صلاة المسافر
صفحة ٢٠١ من ٢٩٥

كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً وأجزأ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج .

(٤٢) لِما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) في الرجل يخرج في السفر فيريدُ أن يبدأ في الإقامة وهو في الصلاة (إنّمّ أن يَقصِر... قصّر) قال : لا ، أنّ يتمّ إذا بدت له الإقامة‌(٤٤) صحيحة السند ، ورواها في الفقيه بإسناده الصحيح عن عليّ بن مهزيار مثله ، ورواها في النهاية بسند صحّحه‌(٤٥)

على أيّ حال الظاهر أنّه لا خلاف في هذه المسألة بل عن التذكرة وإرشاد الجَعفريّة وظاهر الذخيرة أنّ عليه الإجماع .

ولو نوى العكس، أي نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الواحدة أتمّها صلّى تماماً ولا تَشكل لِوضوح صحيحة أبي ولادٍ المتقدّمة في ذلك فإنّ فيها : قال : لا ، تتمّ إذا بدت له الإقامة‌(٤٦) إنّ كنت نويت دخلت المدينة أنّ تقيم بها عشرة أيام وأتممت الصلاة ، ثم بدا لي بعد أن لا أُقيم بها ، فما تقول : إن أنا أتممت أ قَصِر ، أم أتمّ ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة وحين‌(ر.د)... صلّيت بصلاةٍ موجبةٍ واحدةٍ بتمام فليس لك أن تَقصِر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّةِ التمام فلم تصلّ فيها صلاةً فريضةً واحدةً بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم المُقام عشرة أيام فإنّ عليك أن تَقصِر، وإن كنت قد صلّيت تماماً صلاتك ثم بدا لك المُقام عشرة أيام فيكفيك ، والآقَام أنّ هذا الحُكم مشهور بين الفقهاء .

وأمّا إن بدا له السفر بعد بدء الدخول في ركوع الركعة الثالثة قبل أتمّ الكلام في مسألة ٢٥ تحته أنّ هناك إنّ يهدم فريضةً واحدةً تامّةً ، فيجب سجدتا السهو لقرار القيام ، وقد يُستدلّ على ذلك بقولٍ من موسى إذا تمّ ، وعن الرجل إنّه إذا أتمّ أنّ يقدّمَ القيام ثم ذكر من بدء أن يبدوّ له بأن يَهدم متيّ أتممّ قال‌(٤٧)... وأمّا سجدتا السهو حتى يتكلّمَ بشيءٍ‌(٤٧)... ولا تَضرّ زيادة القيام المفروض وذلك تَنفس المُوّقَتةَ المذكورة إذ تَحمل على

(٤٤) ل ١ ب ٢٠ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ و ٤ .

(٤٥) ل ١ ب ٢٠ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ .

(٤٦) ل ٢ ب ٢٢ من أبواب الواقع في الصلاة ح ٢ .

٢٠١