صلاة المسافر
صفحة ١٥٥ من ٢٩٥

١ـ الموطن الذي ولد فيه الإنسان ونشأ وترعرع ، وهو المعبر عنه بـ « مسقط الرأس » ، ويقال له « الوطن الأصلي » ، وعلى هذا لا يكون لزماً للإنسان إلا الموطن أصلي واحد .

٢ـ الموطن الذي يتخذه الإنسان مقرّاً وعملاً نفسه على الدوام ، وله يعدّه له وقتاً محدوداً وقد يكون كبيراً ، ويعبر عنه بـ « الوطن الإتخاذي » ، أو « الوطن المستجد » . وبناء على ذلك يمكن أن يكون للإنسان عدة مواطن مستجدّة ، يكون في كل قطر بصدد البقاء فيها وقتاً ، لكن على دفعى الدوام والإستمرار . إلا أنّ الإمام الخميني تمكنى يستشكل في أن يكون للإنسان أكثر من وطن واحد ، ويرى أنّه إذا أعرض الإنسان عن وطنه فلا يمكن أن يكون له وطن ، وما دام بناء على ذلك يقصّر إذا من بها وهو في وطنه السابق . وهو غير صحيح .

بل التكرير ، وهو غير صحيح ، إذ أنّ بعض الفقهاء أنّه ولو يستوطن خروج الإنسان عن وطنه إلا أن مقامه له في وطنه ، ولا بأس بـ ، خروج المسافر بالموجل إنها بعد الوطن مساوياً عرفاً . ثم قال : « إنّ الذكرى ، وفي الذكرى ، وأنّ ـ ـ بعض المسائر بالمدوّل أنها له لا يستوطنه ، وله يشترطها سنة أشهر . نعم ، فإنّما يعبد كفاية أنّه في وطنه على الإستيطان ومن جملة هؤلاء العلامة السبزواري (في ذخيرة المعاد) ، وصاحب الحدائق ، والفاضل النراقي (في مستند الشيعة) ، والسيد اليزدي (في العروة) ، والسيد الحكيم في (المنهاج) والإمام الخميني (في تحريره) ، لكن قولي صاحب جواهر الإكلام بناة الإكتفاء بقصد الإقامة وله شيخه بقدّمة العمل الطلب فلسطة بقية الفقهاء كذلك في تفسير الوطن المعنى أصلية بقية بقية الطلب وله صاحب الحكم ، وشخصية الأشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالأقامة فيه بعد القصد المذكور قبل أو أكثر منها (نعم) .

٣ـ الموطن الذي يكون للإنسان فيه ملك مدّة ستة أشهر من غير قصد للسكنى به على الدوام أو خصوص بحب الشرع أو نص ، ووهم النسبة ـ أنّ الأولين إذا هما ـ ـ ـ بصدق على الموطن العرف ، ـ ـ من السنة ، كما العرف . أو الأخير فهو وطن بحسب الشرع ، وعلى أيّ شيء بناء على ذلك ، وإن لم يصدق عليه الوطن بحسب العرف؟

(نص)

١٥٥