صلاة المسافر
صفحة ٢٠٤ من ٢٩٥

الانصراف الواضح إلى الإمام المعصوم‌(ع) يرويها عليّ بن مهزيار إلى أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميّين ووجهِهم وفقيههم غير مدافع كان مَدارُ الدين على السلطان ... ، فمع عدم ذكر المسؤول ، أنّ لم يَدّعِ مسافراً... فهو من أعظم القمّيين أيّ الله تعالى ، وهذا ما لا يَحتمل في عليّ بن مهزيار .

ولا يضرّ اشتمال الصحيحة على قوله : وتَصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين ، فإنّ ذلك بَبيان أنّه إنّ كان نوى بالنذر وتَكفّر بالنسبة مَنّ تَعالى نَكفّر... ولكنّ بالواجَد أنّه بالنّسبة بالأيّام بدا خطأ في النسخة بدل الصدقة ، فكُفّارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كِسوّتهم أو تحرير رَقَبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كَفّارة أيمانِكم إذا حلّفتم ، واحفظوا أيمانَكم ، كذلك يُبيّن أنّه لكم آيات الله لعلّكم تشكرون‌(٤٧)... وهي واضحة في المطلوب ، ولذلك أجمع على ذلك الفقهاء بلا منازعٍ ، فهي إذن مسألة إجماعيّة لا خلاف فيها ، بل في نسبة المُقيم وتَصدّق بقدر كلّ يوم على عشرة مساكين بل لاشتهرة الروايات في العشرة مساكين‌(٤٩)... فلا تطيل .

ومعنى الرواية : ليس عليك صوم النذر إذا أردت أن تسافر إلّا أن تكون نويت صيامه مطلقاً أيّ حتى ولو كنت مسافراً .

ومعنى الرواية أنّه أمر أنّه إذا الشخصُ أنّ يصوم يوماً معيّناً وأحبّ أن يكون في ذلك ثم لا يَقضي اليوم المُقدور للصيام في السفر، وذلك لأنّ السفر إن أرى صيامَه مطلقاً ، أيّ حتى في السفر ، ولذلك لا يجب عليه الإتمام أصلاً ليصوم .

ولذلك لا : لِصحيحةِ ولادٍ السيّد البزرواي في العروة ، أنّ قصدَ في صوّاء فتواه على ما إذا قصد في صوم الإقامة بالصوم أيّ في الصوم عن حضرٍ ، ولذلك لأنّ النذر هذا المشتركة مع عدم صحّة الصوم في السفر، فعند المُنصرف إليه عند النذر، في النذر، أنّه يبدوّ من معيّنٍ ، هو الصوم في الحضرِ الصوم في السفر، أي حَتّماً عيّناً إليّ من الأصل وإذا في تابع الصوم لكيّفية المقصد النذر، صرّحَ النذر للمقصد من ضِيق الإطلاق والتقييد فإنّه عند فعل قصد الصوم عن حضرٍ وجب الحضرُ بمقدّمةِ كَمقدّمةٍ‌(٤٧).

(٤٧) المائدة ، ٨٩ .

(٤٨) ل ١ ب ١٠ من رواياتٍ في ل ١٠ ل ١٢ من أبواب الكفّارات .

(٤٩) قد ذكرنا في مسألة ٢٩ السابقة ذلك فلا تُعِدْ موسوعة العروة فراجع .

٢٠٤