صلاة المسافر
صفحة ٢٣٩ من ٢٩٥

٢ ـ وفي الكافي أيضاً عن يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب) عن محمد بن عبد الله بن هلال (مهمل) عن عقبة بن خالد (عهون) عن أبي عبد الله ﷺ في رجل مرض في شهر رمضان فلما برىء أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : إذا رجع فليصمه (الملجم ، ع) ، وروياها في الفقيه بإسناده عن عقبة بن خالد مثله ، مصححة السند من جهتين ، كونهما من روايات الكافي المسندة ، ومن جهة توثيق عقبة بن خالد لرواية الفقيه عنه مباشرة .

● وورد بعض الروايات في عدم جواز صوم الكفارة في السفر من قبيل :

ما رواه في التهذيب بإسناده ، الصحيح ، عن علي بن الحسن عن فضال عن علي بن أسباط (ثقة) عن العلاء بن رزين الفلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ قال : سألته عن الظهار عن الحرة والأمة ؟ قال : م نعم ، إني أن الذي ، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر متى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقطع التتابع ابتداء فيه ، مصححة السند .

● وورد عدة روايات في عدم جواز صوم النذر في السفر إلا إذا نذر أن يصوم مطلقاً حتى ولو كان مسافراً ، وقد تعرّضنا لذلك في مسألة ٣٩ فلا نعيد .

● وأما صلاة الليل فلا تسقط بالإجماع وللنصوص ، من قبيل ما رواه في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب) عن الحسين بن عثمان (ثقة) عن (عبد الله) ابن مسكان (ثقة) عن الحارث بن المغيرة (ثقة وغيره) عن أبي عبد الله ﷺ قال : كان أبي ﷺ يدع لله عشرة ركعات بالليل في سفر ولا حضر (١٨٤) مصححة السند .

● وأما نافلتا الفجر والمغرب فقد مرّ في رواية الفضل بن شاذان ﷺ عدم سقوطهما في السفر ، وكذلك مرّ في صحاح محمد بن مسلم وحذيفة بن منصور وأبي بصير .

(١٨٤) تل ٣ ب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ص ٦٦ .

٢٣٩