وأمّا لو تردّد أثناء سفره ثمّ عاد إلى الجزم قبل أن يقطع شيئاً من الطريق ولم يكن في الذهاب الباقي مع العود مسافة..
فأمّا أن تكون فترة التردّد طويلة عرفاً ـ كأكثر من ساعة ـ فهذا يجب عليه التمام لكون القصد الثاني غير القصد الأوّل ولكون وظيفته.. لو أراد أن يصلّي ـ أن يصلّي تماماً..
وإمّا أن تكون فترة التردّد قصيرة عرفاً فما كان السير الثانية فراسخ من قصد متّصلا عرفاً ولم يفصل بين أجزائها ما هو فاقد للقصد لغرض عدم قطعه شيئاً من الطريق حال التردّد، فالأزم هنا التقصير، خاصّة إذا كانت فترة التردّد قصيرة للغاية.
وأمّا لو تردّد أثناء سفره ثمّ عاد إلى الجزم بعدما قطع شيئاً من المسافة وهو متردّد ولم يكن ما بقي مسافة شرعيّة فإنّه يتمّ صلاته.
(٣٢) في هذه المسألة عدّة صور:
الصورة الأولى: لو تردّد أثناء سفره ثمّ عاد إلى الجزم وكان ما بقي مسافة ولو ملفّقة فإنّه يبقى على التقصير وذلك لكون المسافة البالغة مع العود مسافة شرعيّة، وقد ذكرنا دليلها في السابق.
الصورة الثانية: لو تردّد أثناء سفره ثمّ عاد إلى الجزم قبل أن يقطع شيئاً من الطريق ولم يكن في الذهاب الباقي مع العود مسافة..
فأمّا أن تكون فترة التردّد طويلة عرفاً ـ كأكثر من ساعة ـ فهذا يجب عليه التمام بوجوده، لكون القصد الثاني غير القصد الأوّل ولكون وظيفته.. لو أراد أن يصلّي ـ أن يصلّي تماماً..
وأمّا أن تكون فترة التردّد قصيرة عرفاً فما كان السير الثانية فراسخ عرفاً ولم يفصل بين أجزائها ما هو فاقد للقصد لغرض عدم قطعه شيئاً من الطريق حال التردّد، فالأزم هنا التقصير من ضرب في الأرض من المكان، خاصّة إذا كانت فترة التردّد قصيرة للغاية، والأزم هنا التقصير.. وذلك أنّ المسافة عرفاً.. ولو بعدد دليل بدّل على على أن آخر التردّد فترة التقصير لقصد، وذلك من قبيل المسألة بدّل استفادة الشرط الثاني من روحيّة الروايات السابقة لا من نص صريح، وفيكفي بقاء القصد عرفاً.. ولو بدّل العملية فقصداً ثبت ـ خاصّة إذا كانت فترة التردّد قصيرة للغاية.
‹