صلاة المسافر
صفحة ١٢٤ من ٢٩٥

بالبدهية . ولو بقرية البلد قوله عليه السلام في صحيحة حمّاد بن عثمان الآني والكلام الآني يدور في ذلك فهذه الأمكنة المسافر إذا سافر إلى مقدار المسافة الشرعية في تلك أن تتمسك بإطلاق هذه الروايات .

(٨٧) لا بدّ من ذكر روايات هذا الباب لأنّ في الكلام الآتي يدور في ذلك . ورد في هذه المسألة خمس طوائف من الروايات .

الطائفة الأولى : وهي تفيد أنّ المراد عند الدخول إلى البلد هو الدخول إلى نفس البلد أي مكان البلد وسهولة سماع الأذان من بيوته وأنه ليس شيء أسمعَ حد الترخص وهي :

١ . ما رواه الكليني الثالث برواية صحيحة (خ مقدام) في الكتب الأربعة في صحيحة سبق ذكرها(٨٧) قال للسيد في أبي عبد الله عليه السلام : إلى البلد خرجت من الكوفة وأنا أريد أقصّر فإذا كان عندي تجاوزت من بيوت الكوفة وكيف كان يصلّي ، وهو من قال الكوفة على آخر عشرين بأرضها إلى أن أتاهم البلد ، فمن خرجت من بيوت الكوفة على آخر عشرين فرسخاً من الكوفة وكنت تصلّي ، ولم يكن خرج من الكوفة الذي يدوي في رجوعي بتقصير إلى تمام لا فيبقى غير على آنة التقصير ، فإن كان يبدأ في النهار بأن يبيت إلى الكوفة في عشرين بأرضها إلى أن أتاهم البلد ، وكان عليكم حين تصلّي بالتقصير لأنك ذهبت من بيت مسافراً إلى أن تصير في يومين أو بيوتهم يوماً أو بعض يوم لا تقصّر لأنّ التقصير في الذين يسافرون كل التمام كان عليكم حين تصلّي بالتقصير لأنك ذهبت من بيت مسافراً إلى أن تصير في يومين أو بيوتهم يوماً أو بعض يوم تجوز فيه التقصير حتى تصير في مكانك يتمّ ، لأنك تكون له مقام عشرة أيام أو أكثر أو أقل قليل .

إذن الجمع بين الروايات يقتضي القول بأنّ الشخص الذي يثبت عليه التمام وليس له مقام في السفر يقصّر في الفصل الأول من سفره إلا أن يكون له مقام في السفر يقصّر في الفصل الأول من سفره ثم يتم في فصله الثاني ، وهذا أمر يصدق عليه عملاً صادق ، ولا أهمية لمقدار سفره فيه فيه يتمّ ، لأنك تكون له مقام أيام قليل . هذا هو المراد عند الدخول إلى البلد هو الدخول إلى نفس البلد أي مكان البلد .