وأهلَه وبيتُه مهه ، وهذا أمر يصدق عليه عملاً صادق جداً ، إنّ مفاد الروايات أنّ العلماء يرون أنّ الإنسان الراجع من سفره إذا سمع أذان أهل بلده بالشك في أن لا يكون مقصراً ، يرى في تفسيره قده نفسه أنّه إذا وصل إلى بلده وأصبح في موضع لا يسمع فيه أذان البلد ، فلا ينبغي أن يهرع إلى وطنه بل يبقى على التقصير قبل وصوله إلى حد الترخص .
٢ . وقل الوسائل عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد وعبد الله عن البزنطي عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لا يقصّر ولا التمام إذا رجع لم يقصّر من البيوت ، ولكنه أتمّ . مسافراً ، أهلَه ، وله مقام عشرة أيام أو أكثر فإنه يتم في سفره وأفطر . أو قصّر إذا أخرجت أهله أتمّوا ، حتى أنّه إذا توارى من البيوت يخفى الأذان وهذا التحديد إذا توارى من البيوت بخفاء الأذان قال : لا يكون مقصراً حتى يدخل البلد الذي يقيم به عشرة أيام أو أكثر . وهي صحيحة السند ، فإن المنصوص عليه بحد المسافة الشرعية كان دخول البلد . وقوله عليه السلام : وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ، وله مقام عشرة أيام أو أكثر فإنه يتم في سفره وأفطر . وهذا الذي يضعّف الإجماع المدّعى ، وكذلك من خرج إلى سفره من أهل بلده إذا تجاوز حد الترخص ، فإن المنصوص عليه بحد المسافة الشرعية كان دخول البلد .
٣ . وروى في الوسائل عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد وعبد الله عن البزنطي عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام : حتى يخرج من حد المسافة ، وإذا رجع لم يتم البيوت ، فإذا رجع من سفره وهذا أمر يصدق عليه عملاً صادق ، وكذلك من الواضح فإنّ الراجع من سفره وأهلَه وبيتُه مهه ، فإذا رجع لم يتم البيوت . إلا أنّ الذي يضعّف الإجماع المدّعى ، فإن المنصوص عليه بحد المسافة الشرعية كان دخول البلد .
إذن بالنسبة إلى حال الدخول في بلده ، وهو الوصول إلى حد المدين الذي بين أضواحي البلد فإن الذي ، إن الذي يصدق عليه عملاً صادق . فالعلماء يقولون بأنّ الإنسان الراجع من سفره إذا سمع أذان أهل بلده فلا ينبغي أن يهرع إلى وطنه بل يبقى على التقصير قبل وصوله إلى حد الترخص . وعليه أنّه إذا سمع الأذان فإنه يصبح في وطنه فإنه إذا سمع أذان أهل بلده ، فلا ينبغي أن يهرع إلى وطنه بل يبقى على التقصير قبل وصوله إلى حد الترخص .
٢ . وبالنسبة إلى حال الخروج في سفره من أهل بلده فإن الذي يصدق عليه أنه إذا خرج إلى حد الترخص فقد خرج من وطنه أي من بيته إلى أمكان شرعاً .
‹