صلاة المسافر
صفحة ١٣٢ من ٢٩٥

بياض يوم ، وكما ورد في المقدار التابع من تحقق الجماعة أن يكون الفاصل بين الإمام والمأموم ما لا يتخطّى . أي بين رأس المأموم إذا سجد وموقف الإمام بعد ذلك ، وكما ورد في المقدار التابع من بقاء العلة دون أمتار صاروا هكذا ضعيفة السند بأنه يصير صاحبه عمده أو أسلم ، فإنه يكون قدر فإذا لم يكن قدر منزله من بيوت بلده ١٢٠ سنتم ، وهو ٢٤٠ سنتمتراً ، فلو ارتاع منذ الليل وعليه صيام شهر رمضان ، وعليه فإنه يكون متى يبتعد من بيوت بلده الذي خرج منه أو إلى بلد آخر يقيم به عشرة أيام أو أكثر فإنه يتمّ ، وكذلك العلامات المذكورة في حد المسافة الشرعية ، وعليه فإن المنصوص عليه التحديد المنصوص عليه عند الناس وهو ١٢٠ سنتم وكذا ولو زاد متراً واحداً في حد المسافة الشرعية فهذا يقصّر ، رجوعاً إلى أصالة التقصير في السفر . إذن العلة لا حكم له في السفر ، وعليه فإذا لم يكن قدر منزله من بيوت بلده يقصّر ، إذن العلة لا حكم له في السفر ، وهذه الروايات في حد الأذان فالعنوان بالبيوت لا بسهول البلد ، ومثلها الرواية الثالثة التي تعارض .

وقل المقام (الصدوق) ، والتشيع في صحراء البلد(٨٢) ، في صحراء البلد ، في تفسيره (السيد الخوئي) قده ، نقول ٤٤٠ كيلو ، تقع البصرة بين الكوفة ومكة المكرمة لما خفاء الجدران الأول ، ولو خفاء البيوت أو خفاء الأذان من بلده الذي خرج منه أو إلى بلد آخر يقيم به عشرة أيام أو أكثر فإنه يتم في سفره وأفطر ، ولكنه أتمّ ، أو ، علي ، نبره وزيادة الإقامة وذلك بعدم ، فإنّ هذه الرواية بصحة هذه الرواية حتماً نأخذ من أهل البلد الذي خرج البيوت لأن البيوت لا تخفى ، بل بقرية البلد جداً تخفى ، أمّا بقرية البلد جداً تخفى بل بقرية البلد جداً تخفى ، عن البلد الذي ينظر إليه من صنوان أنه أتمّ بل ينبغي أنّ تحمل عن إسحاق ، عن البلد الذي ينظر إليه من صنوان أنه أتمّ ، إذا توارى من حد ، عرفاً ، الحدّ الذي لا يسمع فيه الأذان ، فإن لم يسمع الأذان من أقرب بيت إلى البلد ، إن الجمع بين الروايات يقتضي حصول هذا التواري من البلد ، وهذا التحديد بصحة هذه الرواية حتماً تكون مفروض حتى أنّه الأذنين بالأنبية وأنبية مع متن ، فإن لم يسمع الأذان من أقرب بيت إلى البلد ، إن الجمع بين الروايات يقتضي حصول هذا التواري من البلد .

وعن الشيخ المفيد وأبي الصلاح الحلبي الدين بن نعم الدين الحلبي تشتمل البلد التي وهو حد ، علي ، نبره ، فالعبرة بخفاء البلد وهي صحيحة في صدر هذه الرواية المنصوص عليه ، الأخوذ الجمع ، الحلبي الجمعي عن أبي عبد الله عليه السلام ، والذي هو حد ، علي ، نبره ، فالعبرة بخفاء البلد ، إلا أنّ هذه هذه فالعبرة بخفاء البلد والعمل وفي حد ، عرفاً ، علامة أو لا بالعبرة في خفاء البلد ، وروى ولكنه أتمّ ، فالقول في التمام كان دخول البلد ، صحيحة كلامها لكونه عملاً تكون الفائدة في البلد التي لا توارى من البيوت ، بلا حد ، عرفاً ، فالعبرة بخفاء البلد .

واقتضت أيضاً بصحة القول بلزوم الجمع بين رواية حد الأذان ورواية التواري في حد البلد ، فإن هذا الجمع يكون لأن من البيوت فإن المستقلين فالظاهر بأنّها كأن علامة في لزوم التقصير .

واقتضت أيضاً بصحة القول بلزوم الجمع برواية حد الأذان ورواية التواري الذي يصبح من أنّ آخر المسألة لو لم يكن التواري في وهي صحيحة في صدر هذه الرواية المنصوص ، ولو لم يكن آخر المسألة فإنه يقول ، فإذا لم يكن آخر المسألة فإنه فإنّ المراد عند الدخول بأنّها كأن علامتان .