صلاة المسافر
صفحة ١٤٦ من ٢٩٥

فصلٌ في قواطع السفر

موضوعاً أو حكماً

وهي أمور :

أحدها : الوطن ، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام به أو فيما دون حدّ الترخص منه ، وكإياب في العود إلى التقصير بعد الوصول إلى الوطن إلى قصد مسافة جديدة ، ولو ملفقة ، مع التجاوز عن حدّ الترخص. والمراد بالوطن هو البلد الذي يتّخذه الشخص مسكناً ومقرّاً له دائماً ، مدينة كان أو قرية ، وسواء كان بلده الأصلى الذي هو مسكن لأبويه وسقط رأسه أو غيره ما استجدّه (١).

ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المذكور ـ حصول ملك فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه.

والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالوطن المذكور فيه ـ بعد القصد المذكور ـ يوماً أو يومين ، ولا يشترط الإقامة فيه ستة أشهر كل سنة.

(١) قصد بقطع السفر موضوعاً إذا وصل الشخص إلى وطنه أو وطنه الذي لا يبعد أو مسافراً إنه يقطع سفره وعاد إليه موضوعاً ، وقصد بقطعه السفر حكماً فأنه ـ ٢ موضوعاً أيضاً ـ إذا أتى في سفر مثلاً أو دخل إلى بلده فيه ٢ في الباء فإنه أن يرد في السير الباقى من ذلك المسير أكثر من القصد بقطع السفر ، أو لقطعه ـ ٢ موضوعاً ـ أيضاً ـ بأنه أن يبقى عشرة أيام أو أكثر إقامة قاطعة فإنه على هذا السبيل ـ ٢ من الشروط للتقصير ـ ولكنه قال : كأنّ الإقامة قاطعة فقطع السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع للسفر حكماً ، فإذا بقى في وطنه ولو يوماً واحداً قطع السفر وانتقلائي ، أي أنّ وصول هذا الشخص إلى وطنه أو وطنه الذي لا يبعد أنه يقطع سفره ، وذلك أنه إن خرج مسافراً وعاد إلى الوطن أنّ هذا السفر أو القول ذهب أيضاً قاطعاً للسفر بقطع السفر حكماً .

وقد تعقّب الفرع الثانى ﷺ في قوله : إن أنّ قواطع السفر الثلاثة وهي قواطع موضوعية شرعاً ، والوطن أحدها ، فالقول بقطع السفر فقط فقط لبدأت ، فهذا أمر موضوعى ، فهذا القول بالقول بوجود المعلول بوجود العلة وبوجود السفر بوجود عدد زوجى ، فيها كان القول قبال هذا .