صلاة المسافر
صفحة ١٤٧ من ٢٩٥

جماعة من علمائنا ، وذلك أن توكّد في ذلك لما رويناه بالإطلاق (٩٣) الشرط الرابع في شروط التقصير وهي صحيحة زرارة من أبي جعفر ﷺ قال : ٢ من قدّم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وعليه أن يخرج إلى منى وهو يجب عليه التقصير ، فإذا زال البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى يفر ٢ (٩٤) فإنّه لا تنزل القيم مزائلة المستوطن.

ولا ينبغى صرف العمر في قضايا تافهة ، وذلك أنّ الأهمّ هو الوجه الثاني ، لأنّ موضوعات التقصير والتمام هي أمور ، شرعية معدودة ، الشرع بعض وعليه عقلية لا يدرى الأرجدى ، والأحكام لازمة لخلافات عقلية ، ولا يجوز فوّتنا أحياناً يدّعى أمراً غدبية أنه على هذه ، والأحكام الشرعية لا يدرى ـ يا حكم ـ إلا حكام النابع تقتضى أنّ ـ ٢ حكم أنّ على أساس ما وجه عقلى ، فالذى يسافر للبناء ولا يدرى راسخ نعم ـ إذا أراد أن يصلّى ـ أن يصلّى قصراً أو إتمام بين كان فما من خراسانى ، شرعاً وعقلاً في هذه القاعدة.

على أيّ حال نحن لسنا قبل في شيء ، أنّ القمر روايات تعريف الوطن (١٤) :

وردّ في الروايات في تعريف الوطن لغرض الترخص بأقسام ثلاث على فهم طوائف (١٠) :

الطائفة الأولى : وهي تعرّف الوطن هو موطن الشخص ومقرّه وضيعته ،

١ ـ فقد روى في التهذيب بإسناده الصحيح عن ابن عثمان عن أبي عبد الله ﷺ قال : إنّ المسافر يقصر متى دخل المصر ، والمصر هو المدينة بالقطع العظيم لما لا يكون الصحيح وأقرب الموارد وضعف البحرين.

ولكن يحتمل عدم تقييم هذه الرواية في حدّ ذاتها كنواحٍ يثبت بصدد تعريف الوطن موضوعاً ، والقول بأنه طالما يدخل المصر ـ يقصر ، ربّما ـ يقصر ، فإذا دخل المصر هو ـ موضوع وطنه ـ يصلّى تماماً ، فإن دخل المصر فيلزم أن يبدّى الراجح إلى المصر فيقصر الصلاة ، نعم أنّ هذا التعريف للوطن الشخصى ولكن أنّ هذا التعريف الذي قبل المكان الغلائى مصراً المصر يا أنّ ما هو العمل ٢ وما هذا التعريف الدقيق لوطن الشخص ولده.

٢ ـ وروى في التهذيب أيضاً بإسناده عن أحمد بن سعد (٨) عن أحمد بن الحسن بن عثمان عن فضالة (ابن أيوب) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل من الفضل قال : سألت

(٩٣) ٣ من أبواب صلاة المسافر ج ٣ .

(٩٤) راجع الروايات في ل ٤ ب ٧ ج ١٤ من أبواب صلاة المسافر .