بعد قد قصّر من بينك وبين أن تمضي شهر ، فإذا أن تمّ لك تلك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك ، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ﷺ ، عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن عيسى بن عيسى وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد عن عيسى عن حريز عن جدّه الله عن زرارة ، صحيحة السند .
٦ . وفي التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أيّوب (إبراهيم بن عثمان) قابل إبراهيم بن أبي ﷺ ، قال محمد بن مسلم أبا عبدالله ﷺ : قال محمد بن مسلم أنّه شيخ من المقام عشرة أيام أتمّ الصلاة ، وإن كان بعد يوماً أو يومين أو صلاة واحدة ، وقال له فيقيم بالمدينة عشرة أيام أتمّ ، وإن كان لم نية أقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ ، صحيحة السند .
وفي التهذيب بإسناده ، عن أبي علي بن جعفر(عمار بن موسى) عن أبي الحسن بن عبدوب عن أبي وقت الخطّاء يتمتّع من بين ، يروي عن أبي عبدالله ﷺ ، حديث ، قال : إن شككت في علم المقام عشرة أيام فقصّر ما بينك وبين شهر . آخر الكافي عن الحسن بن علي بن النسائي عن حماد عن عيسى عن محمد بن عبدالله عن أبي عبدالله ﷺ : سألته عن المسافر يقدّم الأرض فيقصّر ، وإن كان أربعة أيام يقم ولم نية أقام عشرة إلا ثلاثاً والدوام ، صحيحة السند . آخر الكافي عن إسماعيل ابن جابر عن أبي عبدالله ﷺ على غير نية إقامة عشرة أيام كلهما من مواطن السفر فيها ، فلا إشكال في .
أقول : سياق هذا الكتاب أنّه ذكر هذا الكتاب أنّ ذلك وذلك كلّها من مواطن البقاء فيها ، والأفضل فيها بمدّة طويلة ، ورد بعض الروايات في التقصير في المواطن الأربعة المقدّسة . ولا يبدو من نص هذه الرواية على ﷺ أنّ المقصود حيث ، وكأنّ التقصير في المواطن الأربعة على المراد منه نية الإقامة عشرة أيام في الإقامة الفعلية التمام ، والأفضلية التمام ، وكما سيأتي آخر الكتاب من العلم المذهور لخصوص الشيعة ، وأيضاً لا يعرف مذهب لصحب التمام في التخيير بالتخيير أو أفضلية التمام ، ويحافظ عليه من جهة أن التواصب ، لا أكثر من ذلك ، وكأن نتيمّم من قبل الشيعة .
١٦٣
‹