٧. محمد بن علي عن الحسن بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال : وإذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ، وإن قلت : إن دخلت بلداً أيّ يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشراً ؟ قال : قصّر وأفطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول اليوم أو غداً ولم أُفطر الشهر كله وأقصّر ؟ قال : وهذا ( هما . ع ) ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت ، ورواها الكليني عن الحسن بن سعيد عن عيسى عن معاوية بن وهب نحوه ، صحيحة السند .
٨. وفي الإستبصار أيضاً عن سعد عمّن رواه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضّال عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ﷺ قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته أو قال : لا بأس ما لم يقم عشرة أيام إلا أن لا يكون له فيها منزل يسوطه ، موقّفة السند .
٩. وفي التهذيب بإسناده الصحيح عن حمّاد ابن عيسى عن حريز عن زرارة أبي جعفر ﷺ قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، وإذا خرج إلى منى يوم التروية فعليه التقصير ، صحيحة السند على طريق الشيخ إلى حمّاد عن عيسى يوجد على أنّ أحمد بن محمد بن أبي جيد وهو من مشايخ النجاشي فهو ثقة ، لأن النجاشي صرّح أنه يروي عن ضعيف ، ولا يعمل أن يكون ذا أبي جيد عنه ولا عداء .
١٠. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن هذه المسند عن محمد بن حنان من سندان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : وإذا دخلت بلداً فقلت : اليوم أخرج أو غداً ولم تجمع المقام عشراً فقصّر ، صحيحة السند .
١١. وفي التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي موسى عن عمران أن أبي عبد الله ﷺ قال : إذا أتيت بلداً فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن كنت تريد رجلاً سمعته يقول
(٩٨) قال في لسان العرب : السامرُ هو النهر ، وقال ابن سيده : السامرُ هو منبع الماء ، وسامرُ النخل : سواقيه وجمعه ... وقالوا : السامرُ الحبس ، ويقال السامرُ هو النهر القصير. انتهى.
‹