، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت، ورواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عيسى بن عبيد عن معاوية بن وهب نحوه، صحيحة السند.
٧- ورواه عن محمد بن علي بن عبوب عن محمد بن الصفار عن محمد بن حنان (بن سدير، عن الخيبري الصبور) عن أبي عبد الله ﷺ قال: لا، إلا أن دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غداً، فأخرج فاستمتعت بشهر فأتم، رواه الشيخ عن غير أخرج، صحيحة السند.
٨- الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه عن ابن الصلت (٤ م) عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن العباس (٢٤ ٤) عن محمد بن علي عن أبيه عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن سوية بن غفلة عن (الإمام أمير المؤمنين) علي ﷺ قال: ولا إلا أن كنت مسافراً أو مرت بحدّ تريد بلدة تريد أن تقيم بها عشراً أيام، وإن ثبت ترى أن لا تقيم سافرتها أمر عشرة فقصر، وإن قدمت بلادة فقلت: أسير غداً أو بعد غدٍ حتى تتمّ علي شهر فأكمل الصلاة، وهذا قول الطوسي وهذه نية أبا الصلت على أنه ٤ ٦ ٥ ، وما يروى من أنه ٤ ٧ منزله ٤ ٨ .
المهم هو أنه أنّ ما شك بنية وحقّ على تمام شهراً كاملاً يتمام في اليوم الثاني ولا مكان في مسجد واحد، أما في صحيح أبي أيوب الخراز السابق، الفقهاء وفي بعض الثلاثة، وإلا فلا، إجماع الفقهاء على القيمة العشرة الموضوعة للسفر الموجبة للقصر للمسافر، وفي قوله ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ ، ولا يرد في التهذيبين بإسناده عن محمد بن إسحاق عن أبي عبد الله ﷺ قال: سألت أبا الحسن ﷺ عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: لا، القيم بمكة إلى شهر، إلخ ما به مكتفي شهراً تمام الصلاة، وقد تبيّن من تلك القرائن جديدة، وإلا فإنّ وهذا هو المعروف بين الفقهاء، فأكمل الصلاة بقصد الإقامة، إن لزوم قصر قصد قطع مسافة جديدة من مكان الزرد لم يقصّر.
وأما إذا قطع مسافة وورد إلى تلك المسافة الشرعية لم يردد بنية للإبقاء ثم العود إلى وطنه (إكمال السفر) فإكمال التمام كان يشترط ولزوم العود إلى المسافة، وكذا أم يقصد شهراً يكفي سفره ولم يقصد ثلاثين يوماً أو أكثر يقصّر، وإذا قصد بالعود ولم يردد بنية الإقامة طروء
(١٧٩) راجع في ٤ ٥ إلى ١٥ من أبواب صلاة المسافر، ص ٥٢٤.
(١٨٠) سورة النساء.
٢٢٦
‹