كان جاهلاً ببعض خصوصيّات الموضوع ـ مثل أنّ السفر للصيد فراسخ مع قصد الرجوع بوجب التقصير أم لا للمسافة في كثاية أم لا ـ أو أنّ المعاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر أم لا في صلاته ـ وهلّ يقصّر في الصيد جميعاً عن (زكريّ) أبي يحيى الخائط قال ـ وجب عليه الإعادة في الوقت ، فإن خرج وقت الفريضة ثم علم أو تذكّر فلا يجب عليه القضاء٠
(٦٦) بلا شكّ ولا خلاف للصحيحة في زيارة وعهد ، في مسلم ﷺ ، إضافةً إلى عدم وجود دليل على إجزاء صلاة التمام عن صلاة القصر المأمور بها ۔۔ .
وتثبيت أدلّة فروع المسألة كافٍ بالتفصيل حتى ننظر إلى الروايات فنقول :
الروايات في ذلك على طائفتين :
الأولى : روي في التهذيب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (بن أبي عمير) عن أبي أيوب الخزّاز عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ﷺ : رجلٌ صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا ؟ قال : إن قُرئت عليه آية التقصير وفُسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قُرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، وصحيحة السند ، ومعنى (أعاد) أي تجزي فيجب الإتيان بها ثانياً سواء علم وقت الفريضة أم خارجها ، وتظهر معالم الحكم ، في أنّ التقصير في الوقت والقضاء بعد الوقت ، وليس معنى أنّه إذا كان في الوقت في كثاية القضاء ، وإن كان جاهلاً بأصل الحكم أعاده في الوقت ، (الذي خرج وقتها كثاية الأمر ناسياً أو جاهلاً بالموضوع وللحكم) ٠
ـ وروي في التهذيب بإسناده عن يحيى عن عبد الله عمر بن يزيد عن أبي موسى عن أبي عبد الله عن عمر (بن يزيد البصري) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ﷺ ـ من صلّى في السفر بجهالةٍ لم يقضه و۔۔ صحيحة السند .
ـ وبالإسناد في التهذيب أيضاً ، إن كان عالماً بالحكم أعاد ، وإذا أيتت بلدةً فأرعيت تكلّم عشرة أيّام فأتم الصلاة ، فإن لم تك (تدري) ما يلزمك إذا تيقّنت۔۔۔ وإن كان جاهلاً بالحكم لم يلزمك إعادة۔۔ صحيحة السند . ومعناه أنّ من أتمّ في السفر بجهالةٍ ضعيفة بالسنّة عمر فؤاده جميعاً ، لذلك لا يلزمه إعادة الرواية .
ـ ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم لرواية الروايات السابقة (ح ٢ و ٣ و ٤) .
الطائفة الثانية : ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن صفوان بن يحيى عن العيص (من كتاب) قال : سألت أبا عبد الله
(١٨٩) معنى البعض الأصل ، البعض الرجل أصله ، يقال : ما اكرم عينه أي أبأ بأمه وأخوانه ، ويقال : بعض الرجل أي ينبت أصله .
‹