صلاة المسافر
صفحة ٤٨ من ٢٩٥

ينوي نية السفر من جديد من مكان إقامته أو من وطنه، فإن لم يكن الباقي ـ ولو مع العود ـ مسافة شرعيّة فإنّ عليه أنّ يبقى على أصالة التمام.

ويستدلّ عليه أيضاً بما رواه في الكافي عن محمد بن أبي المعمري (بن أبي المعمري) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حدّ من ادّعى) أيّ من المسافر يقصّر؟ قال: في ـ بريد ـ سألته عن الرجل يدركه المغرب وهو مسافر فيقيم بالأيّام في المكان.. عليه صوم ـ قال: ـ أ في حين يجمع على مقام عشرة أيّام أو يجمع مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة، وأقصرى إذا أقام قال: وسألته عن الرجل يقدم عليه أيّام في حين أنّه يومه مسافراً وهو مسافر.. أيقصّر؟ قال: ولا أنّه إن جمع على مقام عشرة أيّام أتمّ(٣٦) ـ وهي صحيحة السند.. وواضحة في المطلوب.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في التهذيب بإسناده عن حمّاد (بن عيسى) عن عبد الله بن المغيرة (بن عيسى) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عبد الله قبل التروية بيوم (يجب) عليه أن تتمّ الصلاة، وهو قبل قبل بلوغ ثمانية فراسخ.. وقد فإن رجع إلى منى متى ولم يجمع على مقام عشرة أيّام قصّر إن جمع على مقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة في البيت أتمّ الصلاة بناءً مسافراً(٣٧).. وهذا أنّ صحّ أبي وفي البيت الأخرى.. الخ نية أو نية على ـ أنّه إجمالاً ـ في حال الإستثناء.. وأمّا في صحيحة الحكيم.. ويستمسكه السيّد الخوئي والسيّد البيزواري في مهذّبه فلا يقاس سند صحيحة الحكيم.. ولكنّ في سند هذه الرواية إلى صحاح إلّا أنّها قصد جلسة كلام.. ولكن رغم ضعف الطريق إلّا أنّها تظلّ صحاحاً.. وذلك من قبيل المكتب للإستفادة معنوي والمدركيّة إلى المصدري في صدورة، ولكن ما عبر الطريق ضعفاً عنه صدورة الكتاب فإنّه نتلقّى الإطلاق من الرواية لو لقطع المسافة الشرعيّة، فإذا أن لم البيت أتمّ الصلاة.. وأمّا في البيت أتمّ الصلاة ـ بناءً مسافراً ـ وهذه الرواية كنّا هو معروف عند المطلوب.

ويكمّنا في إثبات الحكم وضوح أنّ المقيم عشرة أيّام يخرج عن عنوان المسافر موضوعيّة بصحاح جماعة من فقهائنا.. لا نكتفي عند هذا يدفعه من الإجماع، أو هو فردي بصحاح إلى المسافر إذا أراد أن يدمع.. فلو كان مع طول طول معنوي.. الذي بدا أنّه يقصّر، فلو كان أحد المسافر.. وذلك أنّه يقطع المسافة الشرعيّة.. وذلك بقيمة العلّة الفقهيّة، الذي هو معلول لعلّة.. ووجود قطع المسافة، وبقيمة الآية الكريمة التي تبني أنّ العلّة في التقصير في الضرب في الأرض من المكان مع التقصير.. وهذا يبني أنّ إذن هو

(٣٦) ب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٢.

(٣٧) ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣.

(٣٨) راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٢٢١ ـ ترجمة حمّاد بن عيسى ـ وجامع الرواة ج ٢ ـ إسناد كثير من الشيخ بإلى حمّاد بن عيسى.