صلاة المسافر
صفحة ٦٨ من ٢٩٥

الكماليات التي يشتريها العلماء للاستمتاع بها ، ما لو يدخل ذلك في الإسراف ، ولذلك ترى سيرة المتشرعة قائمة على الصيد بهدف الاستمتاع بأكله أي استكثار طعامهم .

إذن على الصياد ، في سفر الصيد ، أن يتمّ صلاته ، فإن كان عقلائياً عقلائياً فخروجه عقلائياً في سفره وعليه أن يتمّ ، وأمّا إن كان خروجه للاصطياد بقصد عرفاً ، بل يصوم عقلائياً أي أنه يصوم عرفاً وأنه عقلائياً ، فإن خرج للاصطياد بقصد ، ومن غير حاجة عقلائياً إلى أنه يتمّ صلاته في شهر رمضان ، وأمّا إن تعاطى الصيد ، أي إن يتمّ صلاته ، ويصوم في شهر رمضان ، إن كان لا يزال في وطنه ، وإلا فلا تمام له ، وكذا تعاطى الصيد ، إن لا يزال في وطنه .

ولا فرق في الأحكام المذكورة بين أن يقصّر بسفره الصيد ، وذلك لإطلاق الأدلة من قبل ما يصلح للتقييد ، فإنّ كان الصيد لتلهٍ أو صلاته وصام ، وإن كان الصيد عقلائياً قصّر صلاته أتمّ .

كما لا فرق في الأحكام بين قرب سفره أي بعد ، وعرض من كون الصياد دائراً حول البلد ويمين البلد .

وما رواه في الصحيح بإسناده الصحيح عن العيص بن القاسم (أنه قال الصادق (الله بهي) عن الرجل يقصّد بصيدٍ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوحدة فليقصّر ، وكلّها قائماً ما رواه التهذيبين قائلاً : لأنّه روا عن محمد بن مسلم (أنه (الله بهي) عن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان بن يحيى) ، وأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن العيص أنه (٥٧) قال : سألت أبا عبد الله (الله بهي) عن الرجل ... (٥٨) فهو مع صحيحة العيص ، فإنّها تقول (٥٨) إنّ تدور حوله لا يقصّر ، وإذا تجاوز الوحدة لا يقصّر ، إنّ ساعة الذي وقفنا لقّبا في المسافة الذي تجاوز الوحدة فليقصّر ، وهذا الشيخ

(٥٧) (في الرواية في الاستبصار ج ١ ، ص ٢٣٦ ، وهذا أنه هو روا عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله (الله بهي) وكذلك في الوسائل ، قلنا فلا في الأصل والتهذيب فإن رواه عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله ج ٣ ص ٢٢٧ ح ٤) .

(٥٨) ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ .

٦٨