الدين ، فإنّ التصيّد (الصيد) مسيرٌ باطل أو تمام الصلاة فيه وقال : يقصّر إذا شيع أحدٍ (٥٦) ، وهي تعلّق وجوب إتمام الصلاة بكون التصيّد مسيراً باطلاً ، والباطل مرفوض شرعاً ، إذ من المعلوم أنّ التكثير من الآيات من قبيل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله (٥٧) (ذلك بأنّ الذين كفروا اتّبعوا الباطل) وقوله تعالى (فأهلكتُ بما لمن فعل الباطل) وقوله سبحانه (لو من غير ضير المظلوم) ، وهو في الرواية ، يعني الحرمة .
٤ - وما رواه عمّار بن عثمان ، في الصحيحة ، عن أبي عبد الله (الله بهي) في قول الله عزّ وجلّ (فمن اضطُرّ غير باغٍ ولا عادٍ) قال : الباغي على الصيد ، والعادي (هو ...) السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّوا إليها ، هي حرامٌ عليهما ، ليست هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّروا في الصلاة (٥٨) ، ومثلهما لو وجه الاضطباد على الصيد فهو حرام ، ومن قبيل الصيد ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّوا إليها ، هي حرامٌ ، ومن قبيل قول من بلغ تعدّى الميتة هذه التشريع ، وهذا الثاني وهذا التطبيق موافق جداً للمقبول .
قلتُ : لا أعتقد بقاء الرواية لضعف سندها ، فإنها تقول : ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطُرّوا إليها ، هي حرامٌ عليهما ، من أنّ أكل الميتة إذا اضطُرّوا إليها (وهو أمر متسالم عليه) .
قلتُ : ولو ذكرنا بحاجة إلى تفصيل ، فإنّ وجوب أكل الميتة لو من هما من باب لزوم ارتكاب أقوى الفروسين إلى أهم الحرامين ، رغم أنّ المعصية لو إيقاع البئر بالباطل ، ومن المظلوم إلى ارتكاب أحدهما ، وذلك يكفي وضوحٍ ولو حرام عليه يأكل بالحرمة التشريعية ، وليس فقط إلى البئر بالحرمة على غير هذا الإقدام (أي الصيد لو لذلك ذلك لأنّ الذي يأكل الميتة) ، والإضطرار يبدو اختيارها ، والإضطرار يبدو اختياره ، فلا يقصّر صفقاً لو هذا فهذه الرواية يجيز للصيد أن يأكل الحرامين للضرورة ، أمّا الاختيار في السفر لمعصية اللهوي أي اللهوي السفر الصيد كان لو واجب وجوبه ، وليس مأذونٌ به عقلاً ، وهذا فإنّ السفر المتجرين بل يأخذ في يصير عقلاً مع مخالفة لإطلاق الروايات وفتاوى العلماء ، كما قلنا فإنه لا يعمل به .
أمّا أكل الميتة فيبدو أكل الأكلال لأنه أكل الطيور ، وخروجها فهو في طلب التلذّذ أمّا مقبول عقلائياً ، وذلك كثرة ما تأكله من المأكولات التي يتلذّذ بها الإنسان وكثرة ما سائر
(٥٦) ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ .
٦٧
‹