ملفقة .. فإنه يتم ، لأنّ سفر المعصية لا يحسب من المسافة الشرعية . ولو كان سفره لغايتين مستقلتين إحداهما علّة والأخرى عرّمه فإنه يتم بنية السفر معصية ، وذلك لصدق سفر المعصية عليه ، وأنه مسير باطل . وكذا لو كان كلٌّ منهما جزء العلّة للسفر ، فإنه يصدق على السفر أنه مسير باطل وليس يصير حقّ ، ولا سيما وأنّ التقصير من أمر الله ﷺ .
(٣١) لوجود المقتضي لأي وجود موضوع وجوب التقصير) وعدم المانع (أي عدم كون السفر معصية) ، وكذا لو ذكرنا سابقاً كفاية أنّ تكون المسافة الباقية فراسخ تكفي بشرط أنّ يكون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ على الأقل .
وأما إنْ لم يكن الباقي بعد عدوله إلى الطاعة مسافة .. ولو ملفقة .. فإنه يتم بناءً على ما علمناه أنه كلهم أنّ في الطاعة لا يحسب ، خلافاً لما ذهب إليه السيد الزردي في العروة وفي رأي ابن لأنه ما دامت ، فإنّ الإقامة عليه تجب التقصير ، فإذا أصبح سفر معصية فإنّ التقصير من حين عدوله إلى الطاعة لا يحسب من المسافة الشرعية ، ولكن البالي ليس مسافة شرعية .
ولو كان ابتداء سفره حلالاً ثُمّ أثناء سيره نوى الحرام ثم أنّ سفره يبدأ من تلك القوى الخلال فهل يصير المسافة الأولى مع المسافة الثالثة لتصير قدراً ، فإنّ المسافة الشرعية فيمن صلاته ، كما ذهب إليه بعض العلماء كاالضدوفي وذكر علماء أوّل الشيخ والأمل في حال القدر وثبت الذكرى والشهيد الثاني في الروضة ، أم لا ، كما ذهب إليه بعض علمائنا كاكاملة آخر والسيد الحكيم في المستضد والسيد الخوني ؟
الجواب الثاني ، بل لو في وجهان للإقضام بعد زوال سفر التقصير الأوّل في السفر الثالث ، بل الظاهر أنّ النتيجة من الروايات ، هو شروع جديد في سفر التقصير . فينظر إلى المسافة الثلاثة المتبقية للبيت لقطع المسافة الشرعية فقصر صلاته ، وإلا أتمها لعدم تحقق موضوع التقصير .
ولو كان سفره لغايتين مستقلتين إحداهما علّة والأخرى عرّمه فإنه يتم بنية السفر للسفر ، وذلك لصدق سفر المعصية عليه ، وأنه مسير باطل ، وكذا لو كان كلٌّ منهما جزء العلّة للسفر ، فإنه يصدق على السفر أنه مسير باطل وليس يصير حقّ ، ولا سيما وأنّ التقصير من أمر الله ﷺ .
* * * * *
‹