قوله ﴿في بريد﴾ مبني على الغالب على أن المسافر يريد التقصير في منزله لما عرفنا من سائر الروايات .
ومن هنا تعرف صحة في ما اشترط أن لا يقل الذهاب عن أربعة فراسخ وكذا في الرجوع . كالشيخ السبزواري والشيخ الطوسي وسالم ، وحمزة وابن إدريس على الحلي والقاضيان والشهيدين والأفقال الثاني والحكيم والسيد الخوئي رضوان الله عليهم .
المهم أن آيل هذه الطائفة من الروايات أحص من الطائفة الأولى ، فيقيد أن نقيد الطائفة الأولى بالثانية ، وهذا التخصيص لا يناف التعليل في بياض يوم كما هو معلوم .
● ثم إن من الواضح في هذه الروايات الموضحة أن آية التقصير في السفر بالبوم النبي أنه ، من قبيل بياض يوم بالسير العادي . أي ، كما صرحت به الروايات السابقة ، ثمانية فراسخ ، من قبيل موقعة سماعة (بن مهران) السابقة قال : ، سألت ، في أنه أبا عبد الله ﷺ سائر روايات (عن المسافر ، في كم يقصر الصلاة ؟ قال ، في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ ، ومصححة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عن أبي عبد الله ﷺ ﷺ ، قلت له : في بياض يوم لما وجبت السنة بياض يوم ، قلت له : إن بياض يوم وخمسة فراسخ في يوم ؟! قال : إنه لم ذلك ينظر ، لأنه لو سيرت رأيت سير يوم بختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ، ويسير الآخر أربع فراسخ ، وخمسة فراسخ في يوم ؟! قال : إنه لو لم ذلك ينظر ، لأنه لو سيرت رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة ٢٤ ثم أوّل بيده أربعة وعشرين ميلاً وذلك ثمانية فراسخ مصححة السند . والسير العادية ، هي حوالي ألف لكلم في كل المسافة التي تختلف بحسب السيارات اليوم ، السرعة العادية ، أي حوالي ٤٠ كم في الساعة . وعلى أنه هذا المسافة كي يقال إن المسافة التي تقطع السيارات اليوم ، بالسرعة العادية ، هي حوالي ٤٠٠ كم في الساعة ، إلا الأخلاف في . السرعة هذا
* * * * *
والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد «٥» فلو كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام فإنه يجب عليه التقصير ، والثمانية فراسخ الملفقة كالثمانية فراسخ الممتدة في إيجاب القصر ، فكما أنه إذا إذا بات في الأثناء الثمانية فراسخ الممتدة بأيام أو ليالي لا يضر ذلك في سفره وكذا في الثمانية فراسخ الملفقة يقصر ويفطر .
‹