«٤» قال العلامة الحلي «١١» : «الثالث : لو كانت المسافة أربعة فراسخ وعزم على الرجوع ليومه قصر وأفطر في الصلاة والصوم ، ذهب إليه أكثر علمائنا ... ولدليل : أنه شغل يومه بالسفر ... أما لو لم يرد الرجوع من يومه ، فلا في أبيه ، يتخير في التقصير والإتمام ، وبه قال الشيخ في التهذيب ، وقال في النهاية : يتخير في الإتمام والقصر ، وقال السيد المرتضى : يتم يقصر واجبا ، وهو الأقرب ، ودليلنا أن الشرط ، وهو المسافة ، ثم يحصل ، فلا تثبت الرخصة ، واحتجوا بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال : التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ» ، ومثله رواه في الحسن عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ﷺ في الصحيح عن أبي أسامة زيد الشحام قال ، سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : ، يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلاً» . «والجواب : أنها محمولة على ما إذا أراد الرجوع ، لأنه عمل ، فيحصل التقصير» . ومثلها قول الشيخ المفيد ﷺ : ، فإن كان من يبيد أو يبيد فيه السير فلا يجد فيها يقطع مسافة السفر ، أو أقل أجزأه سفره ورجاع ولا يصدق عليه السفر اللبس ، والمراد أن ذلك يلبس السفر . لا للشيخ الانصاري . واستدلوا على ذلك بما رواه التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ في صحيحة (عن بريد من سماعة) (من مهران) قال : ، سألته (أي أنه أبا عبد الله ﷺ في رواية) عن المسافر ﴿متى يقصر الصلاة﴾؟ قال ، في مسيرة يوم وهو ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا «مستيما» ، وهذا في صحيحة السند ، ومن قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا يبيت ولا أهل أنه أنه قصر صلاة ، وأما إن لم يرد الرجوع فقد ، قال أنه عرف بان أنه أنه أنه فيه يقصر إن كان من قصده الرجوع كذلك يدل عليه ، وذلك يدل أن أبدلت في الروايات . فإن إن قال إنه أنه أنه إذا أنه أنه قصد يقصر له فلا يقصر يومه ليلتك فيصدق عليه أنه مسافر ، فإذا رجع إنه وفي بيد يومه أنه فيقصر يومه أنه ، وأما إن لم يرد الرجوع لمن من ، فلا يصدق على ذلك يومه أنه ، على أنه إن إنه عليه ﷺ في تمام هذه الأصل عند الشك في تحقق شروط التقصير .
(١١) منتهى المطلب ج ٦ مسألة (الثالث : لو كانت المسافة أربعة فراسخ وعزم على الرجوع ليومه قصر وأفطر في الصلاة والصوم) ص ٣٣٦ .
(١٢) ل ٥ ب ١ ح ٤ و ٥ و ٨ و ٦ من أبواب صلاة المسافر .
‹