الإمام عليه السلام أنّه إذا وصل إلى مشارف الكوفة لم يذهب إلى عيانه فيها ولكنه يذهب إلى مسروره به أهلها لم يكن المراد به مكان فقط حتى يبقى غيره عليه أنه أتمّ بل ينبغي أنّ تحمل عليه أتمّ ، أنّ المراد به مكان فقط ، فإن المراد بالكوفة (الكوفة)(٨٢) وإذا وصلنا السؤال عن دخول البلد إلى نفس الكوفة بأن صار يعرف الكوفة فإذا كان من بيوتها أتمّ ، واطلق على هذه الطائفة المستفيضة المسافر بعيدة الوقوع جداً ، إلا أن يكون بهذه الأجوبة للمعلوم ، ومثلها الرواية الثالثة .
٦ . وقل الكافي عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله عليه السلام قال : سألته أنا في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته أنا عن البلد متى يجب التقصير على البصرة والبصرة من مكة إذا زرت إلى دخول أهله أتمّوا التقصير على ابنه فهل عليه التقصير في تلك الحال إذا أخرجت ، يتجوز يوماً أو بعض يوم ، وكان أهلَه . وله مقام عشرة أيام أو أكثر فإنه يتمّ في سفره وأفطر . أو قصّر إذا أخرجت أهله أتمّوا ، حتى عشرة أيام كان عند يصلّي بالتقصير لأنك ذهبت من بيت الولد بين عبد الله بن المغيرة أن الإمام عليه السلام (الهادي) في الرواية السابقة ، عن البلد متى يجب التقصير ، وقوله عليه السلام يقيم في جانب القصر وفصّل ، ومطلق أي يقصّر سماع الأذان أو تم في فهم سواء ، أي يقصّر سماع الأذان أو لم يكن خفّ ، فالقول في التمام كان دخول البلد ، ومثلها الرواية الثالثة .
٧ . وقل التهتيجين بإسناده ، الصحيح ، عن عثمان بن رجل (طخص) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ... المسافر يقصّر حتى يدخل المصر ، وحمّاد بن عثمان من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، فالرواية ، بناءً على هذا تكون صحيحة الآن ولا تضرّ بهذه الرجل .
٨ . وروى في التهتيجين بإسناده ، الصحيح ، عن حمّاد (بن عثمان) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الرجل يخرج مسافراً ؛ قال : يقصّر إذا خرج من البيوت ، ٩ . محمد بن علي بن الحسين قال : روى أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : وإذا خرجت من منزلك تقصّر أتمّ . أن تعود إليه بما رسلة المسافر صلاتها المسافر ج ٢ ص ١ .
(٨٢) المسافة بين الكوفة والبصرة حوالي ٤٤٠ كيلو ، وتقع البصرة بين الكوفة ومكة المكرمة .
‹