صلاة المسافر
صفحة ١٧١ من ٢٩٥

٤ . وروى في الوسائل عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن المفضّل (بن صالح ، أبو جميلة) عن محمد بن علي بن أبي حمزة الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»(١٠٩) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر»(١١٠) ، وروى هذه الرواية بسندها ومتنها في السرائر أيضاً ، وهي معتبرة وصحيحة بالقطول من صالح .

٥ . وروى محمد بن إدريس في أحد السرائر أيضاً نقلاً من كتاب محمد بن علي بن جنوب عن الحسين (بن سعيد) عن أحمد القروي عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل منتصف اللّيل وقرآن الفجر صلاة النهار»(١١١) مرسلة وفيها بحاجة أحمد القروي ، أمّا غسق الليل هو منتصف الليل بمعنى انتصاف الشمس ، فإنّه في واضحة الدلالة أيضاً أنّ غسق الفجر من الليل .

وأنّت تعلم ما يراد في إكمال هذه عن محمد بن نجم عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن صفوان (بن يحيى) عن العيص بن (روزن) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فجرّبه نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، وبعدما به من شهر رمضان في صحيحة السند ، ومعروف أنّ نصف النهار هو الوسط ما بين طلوع الشمس وغروبها .

. وقريب منها في المعنى ما رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن أبيه (نائ بن مالك) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ أنّه قال في الرجل يخرج من بيته يريد به السفر وهو صائم ؟ قال فقال : ٤ . إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليفض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه ، صحيحة السند .

. وقريب منها ما رواه في إكمال أيضاً بإسناده السابق عن حمّاد عن الحلبي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ﷺ(١١١) وهي أيضاً صحيحة السند .

. ما اشتهر في المنطق من قولهم «كلما طلعت الشمس فالنهار موجود» .

(١٠٩) نقل به ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٧ .

(١١٠) نقل به ٥٥ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٤ .

(١١١) نقل به ٥ من أبواب من بصح منه الصوم ح ٢ و ٣ و ٤ .

١٧١