صلاة المسافر
صفحة ٢٢٤ من ٢٩٥

البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى مَحلّه قصَرَ ما دام لم يَمضِ بعده ثلاثون يوماً ما دام في ذلك المكان ويكون بِنزلة من نوى المُقام دون نيّة الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً ، حتى إذا كان بِمقدار صلاةٍ واحدة .

(٨١) يُحسن في بداية هذا الفصل أنّ نَذكر الروايات لِهذه المسألة فنقول :

١ ـ روى في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد (عبد الله بن جابر بن عثمان) عن يعقوب بن شعيب (ر.د بِجهة الأسديّ) عن أبي بصير قال لأبي عبد الله (ع) : • إذا عزمَ الرجل أنّ يُقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن أبي بِجهة شكّك لا يدري ما يَعمل بِجهة اليوم أو غداً فليَقصِر ما بينه وبين شهرٍ ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة ، صحيحة السند .

ورواها بِصيغة ثانية في التهذيب أيضاً عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النَّضر عن القاسم بن محمد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : • إذا قدمتَ أرضاً وأنت تريد أنّ تُقيم بها عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، وإن قدمتَ أرضاً ما بينها وبين شهرٍ ولم تَنوِ المُقام أتمّتها فإنّ نويتَ المُقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة والصيام وإن لم تَدري ما أقمتَ بها ولم تَعزِم على ذلك فقصِر ما بينك وبين شهرٍ ، فإنّ أقام بها شهراً فأتمّ غداً ، صحيحة السند ... ، لكنّها بِجهة أبي بصير إلّا أنّ إمام مَعصومٍ .

٢ ـ التهذيبين عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن الحسين بن محبوب عن أبي ولادٍ (الحَنّاط) عن (محمد بن مسلم وزرارة) عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : وإن أقام أكثر من عشرة أيام... وإن لم تنوِ المُقام فقصِر ما بينك وبين شهرٍ ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة ، صحيحة السند .

٣ ـ وقد التهذيبين بإسناده عن محمد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : • قلت لأبي عبد الله (ع) : • إذا دخلتَ بلداً إلى دخلتَها على نيّة الإقامة فأتمّ أبي عبد الله (ع) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : • وإن لم تَدري ما مُقامُك بها تَقول : • غداً أخرجُ أو بعد غدٍ ، فقصِر ما بينك وبين أنّ يَمضي شهرٌ ، فإذا تمّ الشهرُ فأتمّ الصلاة وإن أردتَ المُقام أتممتَ ، صحيحة السند .

٤ ـ ل ١ روى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، ورواها أنّ الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حُمّاد بن عيسى وبِجهة عن الفضل بن عثمان جميعاً عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : • وإن لم تَدري ما مُقامُك بها تَقول : غداً أخرجُ أو بعد غدٍ فقصِر ما بينك وبين شهرٍ ، فإذا تمّ الشهرُ فأتمّ الصلاة وإن أردتَ المُقام أتممتَ ، صحيحة السند ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عمير عن إسماعيل بن الفضل ابن جميعاً عن حُمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) عن أبي عبد الله (ع) عن زرارة ، صحيحة السند .

٢٢٤