صلاة المسافر
صفحة ٢٣٣ من ٢٩٥

٤ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده، الصحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً عن أبي يحيى (زكريا الموصلي ـ التهذيب) الحناط (الخياط ـ ئج) قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: «يا بُنَيّ، لا تصلّحت النافلة في السفر مُنتُ القبيلة ـ ئج». ووقع التعبير «بإذن كان المطلوب» وكلام، وراءه الصدوق مرسلاً يقوله: وسئل أبو عبد الله ﷺ، وهو يعني التبني (الرواية) وكذلك تصحيح مثل الرواية لأن راويها الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع.

٥ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا ﷺ عن التطوع بالنهار وأنا في سفر، فقال: «لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر». فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها في السفر؟ قال: «أما أنا فلا أقضيها». وعليه يحمل أحمد المذكور فهموا إلا أنه روى عنه في التقفيه مباشرة فهو على هذا المبنى ثقة فتكون من أصحاب الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع، فتكون مصححة على هذا المبنى.

٦ ـ ولثقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه، بإسناده عن الرضا عن أبيه عن عبد الرحمن (عبد الله ـ ئج) بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب، فإن بعدها ركعات»، فلا يحمل التطوع بالنهار في السفر، وليس عليك قضاء صلاة الليل والقضاء، يحفظه ... وليس بفصل صلاة الليل وقضاء النهار، أي وكفعل النافلة ـ لا نهي عن صلاة الليل، غير صحيحة.

٧ ـ والحديث عن علي بن الحسين في (عيون) الأخبار) عن قيم بن عبد الله بن قيم القرشي عن صفوان بن يحيى عن علي بن الحسين عليهما السلام ... على أن نافلة النهار ليس فيها على المسافر بحال، ولكن يقضى من نوافل الليل والمراد قد لا يصلى عن الرضا ﷺ ... ولا يصلي عن أبي عبد الله ﷺ كرامة في الحضر فإن صلاة النهار، والشطط والمزر وربيعى الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئاً ـ صحيحة الإسناد، إلّا الرجل الذي ليست رواية عن منصوع بإلهام عاما ـ

(٤٦) ادعى ابن إدريس الحلي ـ الإجماع عليه ـ وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا ـ وعن صاحب الحدائق والسيد الحكيم في مستمسكه ـ الشهرة.