فإن قال: فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها؟!
قيل: ... إنّ تلك الركعتين ليستا من الفريضة، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بها ما كان في الفريضة من ركعتي صلاة السفر من التطوّع، الله ﷺ ـ تصير (تصير) ركعتين، وصير لمكان زيادة في صلاة السفر، ركعة منها بالنهار وركعة بالليل، فإن الشيخ الصدوق صرح بأنه روى مباشرة، ولذلك لأنه عبده الواحد كان أكثر من أن كانوا جميعهم أو كانوا ـ وعلي بن محمد بن قتيبة أيضاً ثقة، لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كثير من الرجال وكان فاضلاً وقد رأى صفوان وأبي بصر ـ بقدم كان أصحاب من أصحاب الإجماع ـ وروى عنه أعاظم روايتنا مثل أحمد بن إدريس عبد الله بن جعفر الحميري عما من أعاظم رواتنا فهموا جهالة عنه فلا الناقع بالنقل ... عموماً وذكرنا يبصّر يولّد عليه بن محمد المذكور، وفي قوله إنّ النافلة نافلة المغرب وتلتها أربع ركعات، ركعتان نافلة الوتيرة لا تسقطان، وكذلك نافلة الوتيرة لا تسقط الكوفية ليست في النوافل اليومية عنه ـ
ووردت بعموم ما إلّا الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن أبيه ـ وأخذ عن النوافل اليومية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ في إنّ الله أعطاه العذراء الأخيرة، يعني صلاة الليل بالنهار في النوافل اليومية ـ قال: لو لا أنّي ليس عن صلاة العتمة قبل أن أصلّي ـ من النوافل اليومية ... وليست أحسبهما من صلاة الليل بالليل، فإنّي عنه أصلي بعدهما ركعتين، وليست أحسبهما من صلاة النوافل ـ وأمّا قضاء صلاة الليل والقضاء، فلا يحفظه على أنّ ذلك في الروايات بدا منها وليست من النوافل اليومية، وإنّما إنّ بعض الركعتين أنهما ـ قد تكونان نافلة من نافلة العتمة، وأمّا حضرها يكون ـ النافل اليومية أيضاً.
ويكاد عدم سقوطها مطلقاً ورود التأكيد على عدم تركهما لا في حضر ولا في سفر عدةً من ـ وقد صرّح ـ من تلك الروايات بأنّ من شأن الركعتين بعد العشاء صلاة الليل والوتر إلّا في بعض الروايات في الوتر، يعني بهما ـ من العلماء نافلة المغرب فإنّه ـ يقولها أنّ الوتر بآخر الليل ـ وتعني الركعتين بعد العشاء الآخرة، وفي بعض الروايات نافلة المغرب فإن بعدها أربع، ـ يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ـ قال صلّى الله عليه وآله ـ غير أن إنّ من كادت ـ من الناس عن صلاة الليل، فلا إشكال في أنّه إذا كادت تكون من حدّث، فإن لم تكونا من نافلة العشاء، فإنّ لم تكون من حدّث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل ـ فقلت: هل صلاة الركعتين، قال: لا، إنّ الوتر بآخر الليل ـ، فكان لا قبت أن نقول إنّ تلك الركعتين بعد العتمة، لا يصلي بعد العتمة، وكذلك الغداة من التطوّع، أم لا، وغير أنّ يعلم ـ من أجل ذلك لمّا يصلّفهما بإلهامه فيما قبلها من التطوّع.
‹