(هـ) صحيحة منصور بن حازم وحازم وغيره قالوا : لا تقس الشمس بالذراع والذراع ، فقال أبو عبد الله ﷺ : م إلا أن أتيتك بأبين من هذا ؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلا أن بين يديها سبحة ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ذلك إليك إن شئت قصرت ، ه .
(و) صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن وقت الظهر ، فقال : ، بعد الزوال بقدم ، ثم في ذيله ﷺ مع الجمعة أي في وقت زوال (١٨٧) .
وهذه الطائفة صريحة في أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين وجاز للمكلف أن يأتي بالفريضتين في أول الزوال لو فرغ من نافلتيهما ، فيلتزم أن لا يقصرهما ، بحيث أن أتى بالفريضتين في أول الزوال وقعت في محلهما وقد صلاهما في وقتهما ، وأما إن تعالى أو أتى أول الفرض بالنافلة بقصد التطوّع ، فإن لا أن من في أول وقت الفريضة الإتيان بالنافلة عن أول الزوال فريضة ، وامتداد وقت الفريضة بمدة أداء النافلة من غير مقدار ، لا يستلزم الإتيان بالنافلة لا أن المرشد على المأمور به في المشار عليه بإتمام النافلة بالغ الفيء أو القدمان أو القدمين أن لم يكن المكلف بالفريضة في أول وقتها أراد الإتيان بالنافلة فقدماً والقدمان كذا في الموارد سقوط النافلة كذا في السفر ، لا في الحضر أي أنه لو لم تأتِ المكلف بالفريضة في أول الزوال بل وأراد أن يأتي بالنافلة إذا لم تكن النافلة فيها يقدم تقدم على من في وقت لا في الحضر فقد ملازمة الإتيان بالنافلة في أول الزوال على القول بأن مكلف في أول وقت الفريضة في أول وقتها أراد الإتيان بالنافلة وكذا في حال الحضر فيما إذا بلوغ القدماء والقدمان ، فإن له أن يصلّي الفريضة حينئذٍ بأول وقتها وهو أول الزوال ، فإن أراد الإتيان بالنافلة فقدماً والقدمان كذا أنه لا يأتي بالنافلة عند بلوغ هذا الحد ، إذ لا موجب حينئذٍ لتأخيرها الفعلي ، كذا في حال السفر ، فقد آن للمكلف أن يصلّي الفريضة في أول وقتها ، إذ لا موجب حينئذٍ لتأخيرها الفعلي .
٢ ـ الرواية تقول : م يبدأ بالزوال ، في الزوال ، فيصلّيها ، إذا لم يصل الظهر بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى ، ومع أن الإتيان بنافلة الظهرين في السفر خلاف المسلم ، ولا دخل لوقت الفريضة في عملية الإتيان بالنافلة أيضاً بالنسبة ، وتعبير آخر ، أحرى طبقة لروايات المقام : كيفية الصلاة تتبع طرف أداء الصلاة لا أول وقت وجوبها الفعلي
(١٨٧) مذكورة قبل تل ٣ ب ٨ من أبواب المواقيت .
٢٤٢
‹