الخير خير » ضعيفة السند لا بالحسن بن حمّاد بن عديس فإنه وإن كان مجهولاً إلّا أنه يروي عنه ابنُ أبي عمير بسند صحيح ، وإنما هي ضعيفة بـ عمران .
٦ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن جعفر بن محمد (بن موسى) بن قولويه عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة (مجهول) عن أبي شبل (مهمل) قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : أزور قبر الحسين ؟ قال : « نعم ، زُر الطيب وأتمّ الصلاة عنده » ، قلت : بعض أصحابنا يرَى التقصير ؟! قال : « إنما يفعل ذلك الضعفة » ضعيفة السند ، ورواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد نحوه ، الضعفة » مجملٌ ، فقد يكون المراد من هذه الكلمة : المرضى كالعجائز ، وقد يكون المراد ضعفة العلم بأنه يجوز الإتمام ، وقد يكون المراد ضعفة الإيمان بهذا الحكم رغم علمهم به . على كلٍّ ، في هذا القول دلالةٌ على القول بالتخيير أي على التخيير وإن كان الإتمام أفضل وأكثر ثواباً .
٧ ـ وفي التهذيبين بإسناده . الصحيح . عن موسى بن القاسم (بن معاوية بن وهب ثقة ثقة) عن عبد الرحمن (بن أبي نجران) عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام ، فقال : « لا تتم ما لم تجمع على مَقام عشرة أيام » ، فقلت : إن أصحابنا رَوَوا عنك أنك أمرتهم بالتمام ، فقال : « إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم (رمَّ . ظا) يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام » صحيحة السند ، وهي تفيد جواز الأمرين . لا التقيّة . لأنه لو كان خصوص أحدهما هو المعيَّن لوضّح ذلك الإمام ، أو قُل : لو كان التقصير حراماً لأوضح الإمام ذلك بلا حاجة إلى هذا السبب .
ـ ومثلها ما رواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن أبان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : « نعم » ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتمّوا بالمدينة لخمس ؟! فقال : « إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فأمرتُ قلتُ » ولم يقل الإمام(عليه السلام) بحرمة التقصير .
الطائفة الثانية ، وهي تأمر بالإتمام ، ويُنسب القول بهذا الوجه لابن الجنيد ، ونُسب إلى السيد المرتضى أنه لا يقصّر في مكّة والمدينة والكوفة والحرم الحسيني ، وهذه الروايات هي :
‹