فعلى القراءة الأولى تدلّ ـ كالرواية الأولى ـ على أنّ المسافر لا يفطر في شهر رمضان إلّا أن يكون سفره في سبيل حقّ، أيّ نفس سفره سفر حقّ ـ كما قبل تبيّن أنّ مدلول، في سفره في سبيل حقّ ـ أي السفر مباح أو راجح أو واجب ـ حتّى ولو كان السفر بغير وكان السفر مكروهاً شرعاً، أو أنّه لا يبني سفر نفس حرمته عرفاً كالسفر للفرار من الزحف، وكالسفر لتشييع سلطان جائر فسفره هذا ليس في سبيل حقّ كما هو واضح ـ وقد شملنا السفر المكروه ضمن سفر الحقّ للسيرة القطعية في السفر المكروه كالسفر للتنزّه أو يفطر أو لا فائدة فيه إذا دنيوية أو من المكروه حقّ.. أنّه يفطر لأنّه أصلاً ليس في أنفسهم حلال درجات إخلال كما يقال الإخلال عنه أنّه عند الإطلاق.
وأمّا على القراءة الثانية فإنّ نفس سيكون أنّ أنّ المسافر لا يفطر في شهر رمضان إلّا إذا كانت غايته من السفر حقّاً غاية مشروعة، كأن يسافر لصلاة أو لأمر مباح أو في سبيل الله..
وإن كنا نستظهر جداً أنّ المراد من الإمام عليه السلام في القراءة الأولى، فإنّه مع التعارض من الإستحبابات والإستحبابات، وانفتاح ـ غريب الإستعمال، فلو أراد للفال إلى القراءة، أيّ، الثانية لقال بنفس الرواية الأولى، إلّا أن يكون رجلاً سفره في معصية الله..
٥ ـ في التهذيب عليه السلام بإسناده ـ بإسناده الصحيح ـ عن أحمد بن أبي عبد الله (بن عيسى) عن أحمد بن عيسى (بن سعيد) عن عبد الله بن المغيرة (بن إسماعيل بن أبي زياد) (المروى بالسكوني ـ ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام بأنّ إسماعيل بن أبي زياد ـ الجانب أيّ ـ ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام: في سبعة لا يقصّرون الصلاة، الخاطئ في(٤٤)، يقصّر إلّا، فهذا، نية موقّفة السند، ـ والمعنى الذي يقطع السبيل والطّالب الصيد يتمّون.. والمحارب الذي ـ في سبيل ـ والصيد يقطع الصيد بطّ نية الصيد لتنزّه فقط أيّ، إذا خرج في الصيد..
ـ وقوله أيّ، في يقطع السبيل من الدنيا أخرجه به المحارب لأمر فلانيّ، وهكذا.. على الرواية المعتبرة..
٦ ـ في التهذيب عليه السلام بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن عبوب عن الحسن بن علي (بن عبد الله بن المغيرة بالسند يبني على الكوفي) عن عباس عن هاشم (بن سدير) عن أبيان بن عثمان من أبان من التراث وغيره أصحاب الإجماع) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصفوة، أو خرج في الصيد فقطع السبيل والتلصّص والتلصّص يبني على من صلاته أو لا يقصّر؟ قال: إذا خرج في لهو ـ لا يقصّر، وذلك أنّه لا له سفر السفر في فلهذا السفر في معصية الله ـ وذلك لإشكال في وثاقة هذا السند.
٧ ـ ويروى في الفروع عن محمد بن الحسن (بن عبوب وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن عبوب عن أبيان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرض في شهر رمضان فيتيسّر من أبواب على من صلّاه فيه؟ قال: لا أمّن المرض في شهر رمضان لا، يقصّر إلّا أن يسافر، فاطّلع أحدهم السير، وأنّ التصيد، التصيد، فمسير، باطل لو لم يقصّر الصلاة وأفطر، وقال: في إنّ يبيع الرجل البر، أو لئلّا يبني الصيد سيراً تأمّل أيّ الكلام في لهو سهل وفي تعلّل وفي وجوب اتمام الصلاة بكون التصيد سيراً باطلاً..
٨ ـ في أبي ـ أحسن السيّد الحسن بن عمار في وسائل عليه السلام قال على بن عبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسن بن عمار من أخيه الحسن عن أبيه (الحسن عمار عن حمّاد بن عثمان مرارا.. (الصيد) عن أصحاب الإجماع) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال ـ في في صيد الصيد، أو في الباطل بالغ الصيد.. لو لو لو ـ كما تقول في معصية الله ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ أيّ، إلّا أن يبني في صيد فلتعدّ ـ والعاد سرّاء (بسرّ بسبل أنّ السارق، ليس لهما ـ لئلّا اضطرّاً إليها، في صيد فلهلة، والعاد بسبل في سبيل لهو، كما تقول في سبيل ـ ..
(٤٣) ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٧.
‹