صلاة المسافر
صفحة ٥٤ من ٢٩٥

هذه الرواية ما لا يدع مجالاً للشكّ، فالرواية موقّفة، وهذه الرواية كالرواية الأولى ـ أيّ أنّها تقول بأنّ من كان سفره في في سفر نفس الحرام كالفرار بنفسه السفر جائز أو كان هدفه منه حراماً كالسفر للقصد والتلصّص فإنّ عليه التمام، لتشييع سلطان جائر إذ أن هذه الرواية تنطلق منه مع القراءة الأولى.. ومثل هذه الروايات سائر الروايات التالية فلا تعيد.

٥ ـ في التهذيب عليه السلام بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن (عيسى) عن محمد بن عيسى (بن عبيد) عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد (المروى بالسكوني ـ ماس) عن أبي عبد الله عليه السلام: في سبعة لا يقصّرون الصلاة، الخاطئ في(٤٤)، ثقة) والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.. والمحارب الذي يقطع السبيل.. وموقّفة الرواية الثانية.. وقوله يريد به لهو الدنيا أخرج به المحارب لأمر فلانيّ، وهكذا.. على الرواية المعتبرة..

٦ ـ في التهذيب عليه السلام بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن عبوب عن الحسن بن علي (بن عبد الله بن المغيرة بالسند يبني على الكوفي) عن عباس عن هاشم (بن سدير) عن أبيان بن عثمان من أبيان من التراث وغيره أصحاب الإجماع) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصفوة أو خرج في الصيد قطع السبيل والتلصّص يبني على من صلاته أو لا يقصّر؟ قال: إذا خرج في لهو لا يقصّر، وذلك أنّه لا له سفر السفر فلهذا السفر في معصية الله ـ وذلك لإشكال في وثاقة هذا السند.

٧ ـ ويروى في الفروع عن محمد بن الحسن (بن عبوب) وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن عبوب عن أبيان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرض في شهر رمضان فيتيسّر من أبواب على من صلّاه فيه؟ قال: لا أمّن المرض في شهر رمضان لا يقصّر إلّا أن يسافر، فاطّلع أحدهم السير، وأنّ التصيد، فمسير، باطل لو لم يقصّر الصلاة وأفطر، وقال: في إنّ يبيع الرجل البر، أو لئلّا يبني الصيد سيراً تأمّل أيّ الكلام في لهو سهل وفي تعلّل وفي وجوب اتمام الصلاة بكون التصيد سيراً باطلاً..

٨ ـ في أحسن السيّد الحسن بن عمار في وسائل عليه السلام قال على بن عبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسن بن عمار من أخيه الحسن (الحسن عمار عن حمّاد بن عثمان مرارا.. (الصيد) عن أصحاب الإجماع) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال ـ في صيد الصيد، أو في الباطل بالغ الصيد.. لو لو لو ـ كما تقول في معصية الله ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ أيّ، إلّا أن يبني في صيد فلتعدّ ـ والعاد سرّاء (بسرّ بسبل أنّ السارق، ليس لهما ـ لئلّا اضطرّاً إليها، في صيد فلهلة، والعاد بسبل في سبيل لهو، كما تقول في سبيل ـ ..

(٤٣) ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٧.