صلاة المسافر
صفحة ٥٥ من ٢٩٥

ـ ليس في عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أنّ يقصّرا في الصلاة، مصحّحة السند بناءً على صحّة روايات الكافي، ولشكلة في توثيق المعلّى بن محمد.. وقد رواها في التهذيب(٤٤) بإسناده الصحيح عن الحسن بن سعيد ـ ثقة الأمّة الرضا والهداة (والهادي عليه السلام) عن محمد بن يحيى الخثعمي ـ ثقة (والمرام المصادق عليه السلام) عن حمّاد بن عثمان ـ وهذا السند بناءً على الحسن وحمّاد بناءً على الخثعمي جداً أن يكون مرسلاً إلّا أنّ عدم ذكر الحسين بن سعيد واسطته إلى محمد يعني أنّه توثيق المواسطة أو الإطمئنان بصحّة النقل ـ وهذا بناءً الإطمئنان بوثاقة الواسطة، فحكمي صحيح السند.

أمّا قال إنّ هذه الرواية تقول بأنّ من كان سفره من السفر حراماً فإنّ عليه أنّ يتمّ، والمراد بالنهي التعدّي والعدوان في الحقّ والإستطالة على الناس، أو، النهي والظلم والفساد وقصد الفساد قصد الأذية الناس وكيدور الأذيّة، والمراد بهم أرض، هكذا قال التلوريون، ولعلّ مرجع الجميع إلى من معني الأذية والكيد الأذية هم ومن أضرارا، أمّا بالغ أيّ في صيد قاصد لتعدّي حدود الله(٤٥)، يكون معنى الرواية: الباغي، أيّ الخارج من حدود الله، هو الباغي الصيد.. أيّ الصيد للهو الدنيا، أيّ الظالم والمتعدّي والمتجاوز الحدّ في الصيد.

٩ ـ في التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار عن الحسن (بن مسلم).. عن علي عن أحمد بن جلال عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام عند جلال على أبي الحسن الرضا(٤٦)، خراساناً عن أحمد عن التقصير؟ فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر: ولا يجب عليك التقصير لأنّك قصدت السلطان، مصحّحة السند بالحسن بن علي الزينوني فإنّه مجهول، وقال الحسن بن علي على فهو مهمل، وعلامة أن جلال بهم أهل دينه، وقال عنده: في صدق الرواية، يعرف منه مهالنا، فقد يروي فيه نوع من نسيا، أيّ محمد العسكري عليه السلام (الهادي)، وأبو سعيد الخراساني مجهول.. لكن مضمون الرواية صحيح بالإجماع.

١٠ ـ ورووا في الكتب الأربعة عن أحمد بن محمد بن سعيد عن عمران القمّي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصّر أو يتمّ؟ قال: في يخرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر.

(٤٤) ب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.