وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة(٤٧) وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلّا أنّ الشيخ الصدوق رواها في الفقيه بقوله: وقال الصادق عليه السلام.. ما يعني أنّه يوثّق وراد هذه الرواية أو أنّه وثّق بصدورها وهذا يكفي في الحجيّة.. نوّس باب الإستناد، فإنّه لا يقبل من توثيق الرجاليّين للوراد.. لظنّ يكون قد اعتمد في ذلك على الرواية ـ على كلّ.. فالتقصير في الخروج إلى الصيد لقوته نفسه وعياله، فلطّن خارج بسيراً غير حرام، أمّا الخروج لطلب الفضول الزائدة فلا، لأنّه يبني عبثاً بالتقصير في السفر، وهذا الذي إن كان السفر حراماً ـ أمّا إن كان سراءً فليس له كرامة عند الله سبحانه وتعالى.
١١ ـ في رواية الدعائم قوله عليه السلام: في سبعة لا يقصّرون الصلاة..، المحارب يعني قاطع الطريق والباغي على المسلمين والسارق وأمثالهم..
* * * * *
* وكسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب(٤٩)؛
(٤٩) لا شكّ أنّ خروج الزوجة من بيتها من دون إذن زوجها وهو ممّا منافاة حقّه حرام شرعاً ومفوض عليها، فإنّه فهو القدر المتيقّن من حرمة الخروج، وقد ورد روايات مستفيضة تقول بوجوب حرمة خروج الزوجة من بيتها إلّا بإذنه..
وأمّا ولكن لو بدا له لإخراج العمليّة العمليّة فالحجّة على جواز وخرج الزوج رجلها خارج بينها ولو لإخراج التغايرات لإثرها بعض الحاجيّات الدنيويّة مع عدم وجود رجل وحراباً برأي ولو بدا له إذا كان الخروج مسافراً أو مسجداً ولو يكن مع جزء قطعاً ملفّقة أصل الم يوجد مانع غاية ولو غير ملفّقة من إذا الروايات السابقة..
وفيه عملي على أنّه حرمة خروجها سفرها فإنّه إن وجب عليه أن يتمّ لئلّا نفس سفرها هذا حرام شرعاً كما تقول الروايات السابقة..
نعم، إذا كان سفر الزوجة واجباً ـ كسفر الحجّ ـ ولم يوجد مانع منه ـ فإنّ الزوجة منعها من أداء واجبها الشرعي، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك عليها ذهب الذهاب، إلّا إذا كان حجّها يترتّب عليه طلاقها أو ايقاعها في الضرر، أو الحرج الشديدين..
* * * * *
* وكسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب(٤٥)؛
(٤٥) ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٥.
‹