صلاة المسافر
صفحة ٨٤ من ٢٩٥

أبي عبد الله ﷺ أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم بحضرته نية بصوم يومًا زيارة أبي عبد الله ﷺ قال : نعم تخرج وﷺ يصوم في الطريق ، فإذا رجع فتني ذلك ، رواها الكليني عن محمد بن يحيى عمَّن يكتبون يخرج نحو، وهي ضعيفة أيضًا بيحيى بن المبارك ، ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن تنبيع القمي القمي الزيارات ، أي حتى على مبنى منا بعضهم ، رغم خفته فإن السند ضعيف صحيح .

٨ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ﷺ عن آبائه ﷺ أنَّ علي بن أبي طالب ﷺ قال : في الرجل جعل على نفسه أيامًا معدودة مسمَّاة في كلِّ شهر أو يسافر فلم يصُمْ ﷺ وﷺ لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهده ، والمطلقات أنَّ ذلك في الثلاثة الأيام للقمي ، وروى الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه . والمطلقات أنَّ ذلك في الثلاثة الأيام للقمي السند هذه من قبل القمي للقمي بدليل وحدة مسعدة بن صدقة (الربعي ، نفس) الوضع ، ومسعدة بن زياد (الربعي ، عاشي) (الهندي، نفس) ، البصري ، (عامي ، نفس) الذي روى عن أبي البائر والصادق وروى أيضًا عن أبي البائر والصادق وروى أيضًا عن أبي البائر والصادق إن أبي بصير مسلم ، نفس) الكوفي التابع العين الذي روى لنا الراوية والصادق وروى كتابة (مسعدة بن مسلم نحوه ، أبي عبد الله ﷺ)(٤) .

وهذه الروايات وإن كانت بخلاف القاعدة الأصولية إلا أنه من الإيمان بها تعدُّ . أما فإنَّ الصيام الواجب بالنذر إذا لم يوجد فيه تشديدًا على الجناح الواجب في شهر رمضان فيتطرَّق القرار من تشدُّد وعدم وجوب الإقامة فيتطرَّق إجماعًا من جماعة من الفقهاء من قبيل الإمام الخميني والسيد التشاهرتي والسيد القمي والسيد الكاشاني والسيد الميلاني ، وقد احتاط السيد الميلاني بالقضاء ، وأقرَّ السيد الخوئي وجوب القضاء بالميلاني ، وقد احتاط السيد الميلاني بالقضاء ، وأقرَّ السيد الخوئي بوجوب القضاء .

وهذه الروايات وإن كانت بخلاف القاعدة الأصولية إلا أنَّ الدليل على عدم وجوب القضاء أحد أمرين موقَّت زرارة السابقة ورواية مسعدة بن صدقة عند المظنونة الصحة أو الأصل ، بعد عدم وقت الموقَّت المنذور ، وعدم وجوب القضاء .

فإن قلت : يدلُّ على أمرين : رواية الصيقل ورواية السابقتين(٥)

قلت : كلتا الروايتين ضعيفتان ، فلا يعوَّل عليهما ، خاصة مع وجود روايتين إحداهما صحيحة والثانية مظنونة الصحة ، وخاصةً أنَّ مقتضى الأصل عدم وجوب القضاء .

(٤) راجع إلى ١٠ ـ ١١ من أبواب من يصحُّ منه الصوم .