من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ » صحيحة السند ، وهي نفس الرواية السابقة . ومع إمكان الإتيان بالأصل ، لا يُكتفَى بالبدل .
* * * * *
مسألة ٥ : إذا كان في عضو واحد جبائرُ متعدّدةٌ فإنه يجب الغَسلُ أو المسح في فواصلها وذلك على طبق القاعدة الأوّليّة (٥٢٣) .
(٥٢٣) ولما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى (أبو جعفر العطّار شيخ أصحابنا في قم) عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب) وعن محمد بن اسماعيل (أبي الحسن النيسابوري) عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضاﷺ عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : « يَغسل ما وصل اليه الغَسلُ مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلَه ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته »(١٤٦٧) ، صحيحة السند . على كلٍّ ، ما ذُكِرَ في المتن هو على طبقِ القاعدة الأوّليّة .
* * * * *
مسألة ٦ : إذا كانت الجبيرة بالمقدار المتعارف مَسَحَ عليها(٥٢٤) ، وأمّا إن كانت أزيدَ من المقدار المتعارف ـ بلا داعي عقلائي ـ فإن أمكن رفْعُها رفَعَها وغَسَلَ المقدارَ الصحيح ثم وضعها ومَسَحَ على الجبيرة التي هي بالمقدار المتعارف (٥٢٥)، وأمّا إن لم يمكن رفْعُها فإنّ عليه أن يمسح عليها ويضمّ التيمّمَ أيضاً (٥٢٦) .
(٥٢٤) وهو القدر المتيقّن من الروايات السالفة الذكر .
(٥٢٥) وهذا على طبق القاعدة الأوّليّة .
(٥٢٦) وذلك لعدم وجود دليل على الإكتفاء بالوضوء والمسح على الجبيرة في هكذا حالة .
* * * * *
(١٤٦٧) ئل ١ ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ١ ص ٣٢٦ .
١٠١١
‹