الطهارة
صفحة ١٥١٠ من ٢٠٢٦

يدخل وقت العصر ؟ قال : « تصلي العصر وحدها ، فإن ضيَّقت (ضَيَّعَتْ ـ ظ) فعليها صلاتان »(٢٤٢٤) موثّقة السند . هذه الرواية صدرت للتقية بوضوح ، فإنه يصعب الإيمان بصحتها ، لأنّها إن رأت الطهرَ عند الظهر فهي قادرةٌ عادةً على الإغتسال ، وعلى فرض ضيق الوقت فعليها أن تتيمّم بلا شكّ ولا تترك صلاة الظهر وتقتصر على العصر .

٨ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل (ضعيف يُرمَى بالغلو) عن أبي الصباح الكناني (إبراهيم بن نُعيم ثقة ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر »(٢٤٢٥) ضعيفة السند .

(١٤٧) لا شكّ أنّ تماميةَ الركعة هو بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .

مسألة ٣٣ : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مُضِيُّ مقدارِ أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها(١٤٨) .

(١٤٨) هذا من الأمور الواضحة بعدما كانت شرائطُ صحّة الصلاة مهيّأةً من الطهارتين المعنوية والمادية والستر ، يَبقَى أن تكبّر وتصلّي ، فلو أخّرتِ الصلاةَ حتى حاضت فمنَ الطبيعي أنّ عليها أن تقضي لأنها فرّطت وضيّعت الصلاة .

مسألة ٣٤ : إذا ظنَّتْ ضِيقَ الوقتِ عن إدراك الركعة فتركت ثم بان سَعةُ الوقتِ وجب عليها القضاء(١٤٩) .

(٢٤٢٤) ئل ٢ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٩٩ .

(٢٤٢٥) ئل ٢ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٩٩ .

١٥١٠