٭ مسألة : لو كانت بعض أعضاء وضوئه متنجّسةً ، ثم بعد وضوئه شكّ في تطهيره للموضع المتنجّس قبل الوضوء ، للشكّ في التفاته لوجود النجاسة أثناء وضوئه ، فهل يبني على صحّة وضوئه بناءً على قاعدة الفراغ أم ماذا ؟ وماذا لو علم بعدم التفاته للنجاسة ؟
الجواب : لا شكّ في أنّ قاعدة الفراغ تجري مع احتمال التفاته ، لا مع العلم بعدم الإلتفات ، وقد تعرّضنا لأدّلة هذه المسألة ـ بالتفصيل ـ في (فصل في الماء المشكوك النجاسة) مسألة ١١ .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ١ : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يَصِرْ مضافاً (٤٤٤).
(٤٤٤) الظاهر أنّ مقصوده هو لو قَلَى بعضَ المأكولات ـ كالبطاطا مثلاً ـ بالماء ، فهل يَخرُجُ الماءُ عن إطلاقه بمجرّد قَلْي البطاطا فيه ؟ أقول : هذه من المسائل اللغْويّة ، لأنّ العبْرَة بكونه ماءً بنظر العرف ، فإنْ بَقيَ هذا الماءُ المقلي به ماءً بنظر العرف جاز التوضّؤُ به وإلاّ فلا .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٢ : لا يَضُرُّ في صحة الوضوء نجاسةُ سائرِ مواضع البدن بعد كون مواضع الوضوءِ طاهرةً (٤٤٥).
(٤٤٥) هذه المسألة بديهيّة .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٣ : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرحٌ صغيرٌ لا يَضُرُّه الماءُ ولا ينقطع دمه فليضغط عليه قليلاً حتى ينقطع الدمُ آناً ما ، ثم ليدخله بالماء المعتصم بنية الوضوء ، مع ملاحظة الشرائط الأخرى كالمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان الجرحُ في اليد اليسرى وذلك بأن يَترك ـ بنيّته ـ جزءً ولو قليلاً من يده اليسرى فيخرجها مِنَ الماء المعتصم ثم يمسحها بيمينه بنيّةِ إكمال الغَسْلِ (٤٤٦).
(٤٤٦) وهذه المسألة أيضاً من البديهيّات .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٩٠٩
‹