(إضافةً) إلى أنّ قولهﷺ « فإن كانت نساؤُها مختلفاتٍ » صريحٌ في إرادة خصوص أقاربها لا الأجنبيات ، (على) أنّ "أقرانها" من مثيلاتها في العمر مختلفاتٌ قطعاً وذلك لكثرتهنّ جداً وعدم وجود حدٍّ محدود لهنّ .
مسألة ١٤ : المرادُ من النساء الأقارب أعمُّ من كونهنّ من جهة الأبوين(٩١) ـ كالأخت ـ أو من جهة الأب فقط ـ كالعَمّة وابنتها ـ أو من جهة الأمّ فقط ـ كالخالة وابنتها ـ ، ولا يَلزم في الرجوع إليهنّ حياةُ الأب أو الأمّ .
(٩١) إستدلّوا على كلّ ذلك بصدق « نسائها » ـ في الروايتين السالفتَي الذكر ـ على قريباتها من الجهتين ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتُهما وذلك للإطلاق المقامي ولعدم الدليل على هذا الشرط ، لذلك تسالم القوم على ذلك .
مسألة ١٥ : في كل مورد تَحيَّضَتْ فيه من اعتبار الأيام الفلانية هي عادتها أو تَحيّضت من خلال التمييز أو رجعت إلى الأقارب ، ثم تَبَيَّن لها بَعدَ ذلك كونُه خلافَ الواقع فإنه يَلزم عليها التداركُ بالقضاء أو الإعادة (٩٢) .
(٩٢) لحصول الفوت شرعاً فيجب القضاء شرعاً ، والأمارات والأحكام الظاهرية حجّة في حال الجهل فقط ، فإذا عُرف الواقع فإنه يجب عليها القضاء أو الإعادة بلا شكّ ، وقد سبق وذَكَرَ هذا الحكمَ في المسألة ٥ .
❊ ❊ ❊ ❊ ❊
﴿ فصلٌ في أحكام الحائض ﴾
وهي أمور :
‹