* وأيضاً المستعمل في رفع الخبث غير الإستنجاء لا يجوز بالإجماع استعماله في الوضوء أو الغسل ، وهو الأحوط وجوباً عندي لنفس الوجوه المتقدّمة من كونه حاملاً للنجاسة ...
* ولا شكّ في نجاسة الماء المستعمل في رفع الخبث غير الإستنجاء ، وذلك لوضوح أن ماء الغسلة المزيلة للنجاسة يحمل شيئاً من النجاسة .
* * * * *
مسألة ١ : لا إشكال في جواز استعمال القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ، وتَقدَّمَ الكلامُ حول هذه المسألة .
مسألة ٢ : يُشترَطُ في طهارة ماء الإستنجاء من البول والغائط والمنيّ وغيرها عدمُ حمْلِ ماءِ الإستنجاءِ شيئاً من القذارة(٧٢) .
(٧٢) إذا كان الماءُ الكرّ يتنجّس إذا تغيّر بأوصاف النجاسة ـ كما ورد في روايات مستفيضة سلَفَ ذكْرُها ـ فبالأولويّة ماءُ الإستنجاء القليل إذا تغيّر فإنه يتنجّس ، إضافةً إلى بُعد البناء ـ عند المتشرّعة ـ على طهارة الثوب الذي يقع في القذارة الظاهرة .
* * * * *
مسألة ٣ : إذا خرج الغائطُ من غير المخرج الطبيعي فمع كونه غائطاً عرفاً فهو نجس(٧٣) .
(٧٣) لأنّ الأحكام تتبع الماهيات .
* * * * *
مسألة ٤ : إذا اغتسل في ماءٍ كرّ ـ كخزّان الحمّام ـ أو استنجى فيه ، فإنه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الإستنجاء أو غسالة الخبث(٧٤) .
(٧٤) وذلك لفناء ماء الإستنجاء فيه عرفاً ، وللأولوية ، كما لو استنجى في ماء البحر ، كما لا شكّ في انصراف الروايتين السابقتين إلى الماء القليل ، وإلّا لكان الإستنجاء بماء البحر غسالة الإستنجاء ، لا ، بل إنّ الماء الكرّ لا ينفعل بملاقاة النجاسة فكيف ينفعل بماء الإستنجاء إن لم يتغيّر بصفات النجاسة ؟! ولذلك ترى السيد الحكيم يقول في مستمسكه بأنّ "العمدة في خروج
١٢٥
‹