السابقتَين ، وإلاّ فمع وجود حرج ـ كما في حال وجود إبرة المصل في اليد مثلاً ـ أو خوف الضرر أو خوفٍ من سريان النجاسة فإنّ عليه أن يتيمّم .
* * * * *
مسألة ١ : إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لموضع المسح ولم يمكن رفْعُها والمسحُ على البشرة لكنْ أمكن تكرارُ الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعيّنُ ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ لا شكّ في تعيّن المسح عليها(٥١٨) .
(٥١٨) وذلك لما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب الأزدي) عن كُلَيب (بن معاوية الصيداوي) الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن الرجل إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّفُ على نفسه فليمسح على جبيره ولْيُصَلّ »(١٤٦٥) صحيحة السند .
* * * * *
مسألة ٢ : إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة(٥١٩) ، وأمّا إن كانت مستوعبةً لتمام أعضاء الغَسل ـ أي الوجه واليدين ـ فحينئذٍ يتيمّم ، وذلك لعدم صدق الوضوء في هكذا حالة (٥٢٠) .
(٥١٩) وذلك لإطلاق صحيحة كليب الأسدي السالفة الذكر قبل بضعة أسطر .
(٥٢٠) وذلك لأنّ هيأة الوضوء لا تتحقّق في هكذا حالة ، مع الشكّ الكبير في شمول الروايات لما إذا كانت الجبائر مستوعبةً لكلّ أعضاء الغَسل .
* * * * *
مسألة ٣ : إذا كانت الجبيرة في الماسح ولم يمكن المسح بظاهر الكفّ ولا بباطن ذراعه ولا بظاهره وأراد أن يمسح على ناصيته وعلى قدمَيه ففي هكذا حالةٍ يجب
(١٤٦٥) ئل ١ ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٨ ص ٣٢٧ .
١٠٠٩
‹