الطهارة
صفحة ١١٥٩ من ٢٠٢٦

والإغتسال ، وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب) عن حمّاد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن غسل الجنابة فقال : « وأفضْ على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجَك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل » صحيحة السند ، ومثلها ما رواه في يب قال : أخبرني الشيخ (المفيد) أيّده الله تعالى عن أحمد بن محمد (بن الحسن بن الوليد) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (الرضا) ﷺ قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيلﷺ ؟ فقال : « الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضي الغسل ولا وضوء عليه »⁽¹⁷⁰¹⁾ ، وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ـ يعني بن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضاﷺ عن غسل الجنابة فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتَبُولُ إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه » صحيحة السند ، وروى في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللهﷺ عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ... » صحيحة السند ، ولعلّه لكلّ هذا ادّعى في الغنيةِ الإجماعَ على اعتبار طهارة المحلّ قبل غَسله .

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

مسألة ٣ : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء⁽⁶¹⁹⁾ ، فلو كان حائل وجب رفعُه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الإطمئنان بعدمه بعد الفحص .

────

(٦١٩) لقاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

────

(١٧٠١) المصدر السابق ب ١٢ ح ٨ .

١١٥٩