مسألة ٢ : إذا خرجَ ماءُ الإحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، لكنه فَرْضٌ لا يَحصلُ عادةً (٣٧٤) ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
(٣٧٤) ما ذكره في المتن فرض لا يحصل عادةً ، إذ يبقى في القولون المستقيم شيءٌ من الغائط عادةً ، نعم لو شكّ في خروج شيء من الغائط في غير هذه الحالة فلا شكّ في جريان استصحاب عدم خروجه .
❋ ❋ ❋ ❋ ❋
مسألة ٣ : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض(٣٧٥) ، وكذا الدم الخارج منهما ، إلا إذا علم اختلاط البول أو الغائط بالقيح أو بالدم ، فلا شكّ في الناقضيّة ، وكذا المذي والوذي والودي ليست من نواقض الوضوء لأنها أيضاً ليست بولاً ولا غائطاً . والأول هو ما يخرج عند الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث ما يخرج بعد الإستبراء من البول .
(٣٧٥) لأنّ القيح والدم والمذي والوذي والودي ليست بولاً ولا غائطاً .
❋ ❋ ❋ ❋ ❋
مسألة ٣ : ذكر جماعة من العلماء استحبابَ الوضوء عقيب المذي والودي ، والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقيء والرعاف والتقبيل بشهوة ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان الإستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصلاة والتخليل إذا أدمى ، لكن الإستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأَولى أن ينوي الكون على الطهارة ، ولو تبينَ بعد هذا الوضوء كونُه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدِثاً كَفَى ، ولا يجب ثانياً(٣٧٦) .
٧٤٠
‹