مسألة ٧ : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودُها فالأحوط وجوباً قطْعُ الصلاةِ ، ولو تبين له ذلك بعد الصلاة أعادها على الأحوط وجوباً(٥٦٦) .
(٥٦٦) عرفت في المسألة السابقة أنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، فمع تبين وجود فترة يخف فيها خروجِ البول وأخويه يحكم العقل بالرجوع إلى القاعدة العامّة وهي وجوب كون الصلاة عن طهارة مهما أمكن ، ومقتضى الأدلّة الأوّلية وجوب إعادة الصلاة المذكورة .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٨ : يصلّي المسلوسُ والمبطون الصلاةَ الإختيارية ، ولا يجب أن يقتصرا على الأجزاء الواجبة(٥٦٧) .
(٥٦٧) وذلك للروايات السالفة الذكر الظاهرة في ذلك ، وعلى ما ذكرنا عمَلُ الأصحابِ قديماً وحديثاً .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٩ : من أفراد دائم الحدثِ المستحاضةُ وسيجيء حُكْمُها .
مسألة ١٠ : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاءُ ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة(٥٦٨) .
(٥٦٨) لا شكّ في عدم وجوب قضاء ما مَضَى من الصلوات حين السلس أو البطَن ، وذلك لظهور الروايات في الإجزاء ، ولا أقلَّ من الإطلاق المقامي في ذلك ، إذ لو كان القضاء واجباً لوجب تبيينُ ذلك وإظهارُه . ولذلك لا محلَّ للتمسّك بالإستصحاب أو بأصالة الإشتغال لنفي الإجزاء ولإثبات بقاء الصلوات في الذمّة . ولما ذكرناه أجمعت الطائفة على عدم وجوب القضاء . وأمّا لو فُرِضَ الشفاءُ أثناء وقت الفريضة فقد ذكرنا سابقاً وجوبَ إعادة الصلاة ، وذلك لعدم دلالة الروايات ـ بأيّ شكل ـ على الإجزاء في حال ارتفاع العُذْر أثناء الوقت ، بل لا يوجد دليل على الإجزاء ، لا بل أصالة الإشتغال واضحةُ الجريان في أثناء الوقت . وبكلمة
١٠٥١
‹