٢ ـ صحيحة يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « تجلس النُفَساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتُصَلِّي » .
٣ ـ مصحّحة مالك بن أعين قال : سألتُ أبا جعفر عن النُفَساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم فلا بأس بَعدُ أن يغشاها زوجُها ، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب » .
مسألة ٧ : عرفتَ سابقاً في م ٣ أنه إذا استمرّ الدمُ كأن استمرّ أكثر من عشرة أيام مثلاً فبَعد مضيِّ مقدار أيام العادة والإستظهارِ يوماً أو يومين في ذات العادة العددية وبعد مضيِّ مقدار عادة أقاربها والإستظهار يوماً أو يومين في المبتدئة والمضطربة عدديّاً والناسية محكومٌ بالإستحاضة حتى وإن كان في أيام العادة الوقتية وذلك للروايات . ـ أي عشرة أيام ـ بين دم النفاس والدم الذي يجيئُها أيامَ العادة الوقتية ، فحينئذ إن كان في أيام العادة فإنه يُحكَمُ عليه بالحيضية لأنه جاءها في أيام العادة ، وأنت تعلم أنّ ما يأتيها في أيام العادة هو حيضٌ بحسب الأصل الأوّلي ، وأمّا إن لم يكن الدمُ في أيام العادة فإنها لا محالة ترجع إلى التمييز بالصفات ـ كما عرفتَ في كتاب الحيض ـ ، أمّا لو كان الدمُ أصفرَ وكان في غير أيام العادة فهو استحاضةٌ قطعاً وبالإجماع .
(٢١٥) ذكرنا رواياتِ ذلك سابقاً أكثر من مرّة من قبيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال قلت له : النُفَساء متى تُصلِّي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت » وصحيحة يونس بن يعقوب ومصحّحة مالك بن أعين فراجع .
(٢٦٦٦) ئل ٢ ب ١ من أبواب النفاس ح ١ ص ٦١٠ .
(٢٦٦٧) المصدر السابق ح ٤ ص ٦١٢ .
١٦٤١
‹