الطهارة
صفحة ١٠١٥ من ٢٠٢٦

(٥٣٣) لأنه من أفراده ، وقد مرّت أدلّة كلّ هذه الفروع .

(٥٣٤) لاحتمال أن تكون وظيفته الوضوء تمسّكاً بآية الوضوء ، ويحتمل أن تكون وظيفته التيمّم ، بدليل نقصان الوضوء ، وأنّه في حالة عدم التمكّن من الغَسل تكون وظيفته التيمم .

* * * * *

مسألة ١٣ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره(٥٣٤) .

(٥٣٤) لا وجه للتفصيل في المسألة ، لعدم ذِكرِ تفصيل في الآية أو الروايات .

* * * * *

مسألة ١٤ : إذا كان شيءٌ لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالتُه ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مِثْلَ القيرِ ونحوِه فإنه يُجرى عليه حكْمُ الجبيرةِ ، أي يتوضّأ عليه(٥٣٥) .

(٥٣٥) قال السيد الخوئي (رضوان الله عليه) : « الحاجبُ اللاصق اتفاقاً ـ كالقير ونحوه ـ إن لم يمكن رفْعُه وجب التيمّم إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمّم ، وإلا ـ فإن كان في مواضع التيمّم ـ جمع بين الوضوء والتيمّم »(١٤٧١) ، واستدل على ذلك بعدم دلالة الروايات على الوضوء الجبيري في هكذا حالة ، وبالتالي سيكون الوضوء ناقصاً ، ولا دليل على صحته ناقصاً ، والأصلُ عدمُ إجزاء الناقص عن التام ، فبطبيعة الحال يُنتقل الى التيمّم لأنه البدل الإضطراري . ويمكن تقوية استدلال السيد الخوئي﵁ بأنّ العبرة بما إذا لم يكن يمكن غسلُ وجهه ويديه ، فإنّ قوله تعالى ﴿ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمَّموا ﴾(١٤٧٢) يعني فلم تستطيعوا على

(١٤٧١) منهاج الصالحين ج ١ مسألة ١٠٤ ص ٣١ .

(١٤٧٢) وهو قولهﷻ ﴿يَا أيُّها الّذين آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصّلاة فاغسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْديكُمْ إِلى المَرَافقِ وامْسَحُوا برُءُوسكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلى الكَعْبَيْنِ ، وإِن كُنتمْ جُنُباً فاطَّهَّرُوا، وإِن كُنتم مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جَاءَ أحَدٌ مِّنكُمْ مِّنَ الغَائطِ أوْ لامَسْتُمُ النّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتيَمَّمُوا صعِيداً طَيباً ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْديكُمْ

١٠١٥