عن الصلاة عددَ أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدمُ قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ »(٢٢٢٠) صحيحة السند .
مسألة ١٣ : ذكر بعض العلماء الرجوعَ إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه (٩٠) .
(٩٠) قد يستدلُّ على ذلك بوحدة المناط بين أقربائها وأقرباء أقربائها ! وهذا كلام يؤدّي إلى وحدة العادة عند كلّ نساء الكرة الأرضية ! وهو كلام غير صحيح بالوجدان .
وقد يستدلّ على ذلك بما رواه في التهذيبين بإسناده المصحّح عن علي بن الحسن (ابن فضال فطحي فقيه ثقة قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية ط ٧ : ط دي ري) عن الحسن بن علي بن بنت إلياس (وهو الحسن بن علي بن زياد الوشّاء وكان من وجوه هذه الطائفة وعيناً من عيونها له كتب ط ٦ : ط ظم ضا) عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعاً عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعضَ نسائها فتقتدي بأقرائها (بأقرانها ـ خ) ثم تَستظهرُ على ذلك بيومٍ »(٢٢٢١) موثّقة السند ، بناءً على كون « بأقرائها » هي « بأقرانها » ـ كما حُكيَ عن شرح المفاتيح ومجمع الفائدة والبرهان أنها كذلك في بعض النسخ ـ أي مثيلاتها الأجنبيّات ، فتكون مثيلاتُها في العمر من الأجنبيّات في عرْضِ أقربائها ـ لا في طولهنّ كما يُدَّعَى ـ ! (وفيه) أنه لا عبرة بذلك مع كونها في النسخ المصحّحة المضبوطة بالهمزة ، وفي مفتاح الكرامة أنّ في عبارة الإستبصار ما يُقطع به على أنّ الشيخ رواها بالهمزة دون النون ، (على) أنه حتى ولو قلنا "بأقرانها" لكان المراد فتقتدي بأقرانها من نسائها القريبات ـ لا بأقرانها من الأجنبيات ـ كما هو واضح من السياق ، (إضافةً) إلى أننا ذكرنا سابقاً موثّقة سماعة حيث قال : سألته عن جارية حاضت أوّلَ حيضها فدام دمُها ثلاثةَ أشهر وهي لا تعرف أيامَ أقرائها ؟ فقال : « أقراؤُها مثلُ أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤُها مختلفاتٍ فأكثرُ جلوسِها عشَرةُ أيام ، وأقلُّه ثلاثةُ أيام »(٢٢٢٢)
(٢٢٢٠) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٧٧ .
(٢٢٢١) ئل ٢ ب ٨ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٤٦ .
(٢٢٢٢) ئل ٢ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٧ .
‹