الطهارة
صفحة ٢٨٦ من ٢٠٢٦

الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس ـ كالذي ارتدّ من الخارج ـ فالظاهر الحكم بطهارته(١٢٦) .

(١٢٥) كلّ ذلك لقاعدة الطهارة في هكذا شبهات مصداقية ، بعد عدم وجود عموم بنجاسة طبيعي الدم .

(١٢٦) عملاً باستصحاب بقائه في الداخل وعدم خروجه ، وبالتالي يحكم بكونه من الدم المتخلّف ، وأنه طاهر .

فإن قلت : ولكنه أصل مثبت ! قلتُ : نعم صحيح ، لكن اعتمادنا على سيرة المتشرّعة ، لا على أصالة الإستصحاب ، وإن ذكرنا الكلام بلفظة الإستصحاب ، لكننا ذكرناها من باب التساهل في التعبير فقط ، وإلاّ فإنّ المتشرّعة يرونه دماً متخلّفاً طاهراً ، لا بل لنا أن نرجع إلى قاعدة الطهارة .

* * * * *

مسألة ٨ : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا فمحكوم بالطهارة(١٢٧) ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الإستعلام .

(١٢٧) لأصالة الطهارة وقاعدتها في كلا الفرعين ، ولا يجب الإستعلام في هذه الشبهة الموضوعية للبراءة .

* * * * *

مسألة ٩ : إذا حَكَّ جسدَه فخرجت رطوبةٌ يُشَك في أنها دم أو ماء أصفر فإنه يُحكم عليها بالطهارة(١٢٨) .

(١٢٨) لأصالة الطهارة أيضاً وقاعدتها ، في هذه الشبهة الموضوعية .

* * * * *

مسألة ١٠ : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر(١٢٩) إلا إذا عُلِم كونُه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس ، إلا إذا استحال جلداً .

٢٨٦