مسألة ٢٤ : إذا تجاوز الدمُ عن مقدار العادة وفُرض أنها عَلِمَت أنه سيتجاوز عن العشرة فإنّ عليها أن تعمل عملَ الإستحاضة فيما زاد عن مقدار عادتها ، ولا حاجة إلى الإستظهار(٦٦) .
(٦٦) وذلك لأنّ الإستظهار والإستيضاح إنما هو لأجل معرفة هل سينقطع الدمُ أم لا ولمعرفة ماهية الدم هل هو حيض أم استحاضة .
مسألة ٢٥ : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة حتى وإن احتملت العَودَ قبل العشرة(٦٧) بل حتى ولو ظنت ، بل وإن كانت معتادة على ذلك .
(٦٧) مرّ ذلك في الروايات من قبيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ قال قلت له : النُّفَساء متى تصلي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستفرت وصلَّت » ومصحّحة يونس السابقة عن غير واحد عن أبي عبد الله عَلَيْهِ السَّلَامُ حيث قال : « فإنِ انقطع الدمُ في أقلَّ مِن سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي »(٢١٣٧) وصحيحة الحسين بن نَعيم الصحّاف « فلتمسك عن الصلاة عددَ أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدمُ قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ »(٢١٣٨) .
مسألة ٢٦ : إذا تركت الإستبراءَ وصلَّتْ فإن تبيَّنَ أنها طاهرةٌ وكان قد حصل منها نيّةُ القربة فقد صحّت صلاتُها(٦٨) وإلا فلا .
(٦٨) لأنها أتت بالصلاة الصحيحة واقعاً ، من حيث الأجزاء والشرائط بعد وضوح أنّ الإستبراء ليس شرطاً في صحّة الإغتسال وإنما هو إرشاد ـ كما قلنا سابقاً ـ لمعرفة هل بقي شيءٌ من الدم في الباطن أو لا .
(٢١٣٧) ئل ٢ ب ٧ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٦ .
(٢١٣٨) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٧٧ .
١٣٧٧
‹