٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ١١ : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء - وهي القذارة ، أو الوصف العرضي كالحمرة مثلاً ، فلو كان الماء أحمر للماء عرض عليه فوقع فيه البول حتى صار أبيض مثلاً تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو رفعه العرضي بسبب النجاسة(١٦) .
(١٦) وذكرنا أكثر من مرّة أنّ المتفق إنّ المتفق في الزوايات يلاحظ أنّ المسألة هي في حصول القذارة والنتائج لا غير ، ولا يشترط في زوال علم القذارة الحاصل بسبب النجس ، فإنه ولا حصول علم على عرض عليه فوقع غير ، أو وقع البول أحمر البول حتى صار أحمر فعلى حصول القذارة والنتائج بالنجاسة بلا أدنى شك ، ويتغير أحمر زبيس بالضرورة أن أحكم بالنجاسة إذا تغير الماء حتى صار أحمر بحصول القذارة في الصفرة، في الماء، وأبيض الإستصحاب ، وذلك تقدم وجود الركن في القاء من خصوص القذارة والنتائج، فالعبرة ، إذن، في علامة التغير على هذا التغير هو كاشف ، لا غير، عن حصول القذارة والنتائج، فالعبرة، إذن، في علامة التغير هي في الكاشفية عن حصول القذارة .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ١٢ : لو تغير طرف من الحوض ، مثلاً ، تنجس هذا الطرف المتغير ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ولا يطهر لوحده حتى ولو زال التغير بعد مدة - وأمّا إن كان الباقي الغير متغير بقدر الكر أو أكثر فلا يتنجس غير المتغير، وإذا زال تغير هذا البعض المتغير، فإنه يتصل بالباقي الكر، فطهر لكون الباقي كرّاً حتى ولو لم يحصل الإمتزاج على الأقوى(١٧) .
(١٧) هذه مسألة بديهية ، لا شكل فيها ، ومثال الفرع الثاني : الجدول الذي يتنجس بعض أطرافه ثم يزول هذا التغير ، البحر الذي يتنجس بعض أطرافه ثم يزول التغير .
إنّما الكلام في إذا ما زال التغير قبل اتصال الجزء المتغير بقاء الباقي الكر، وإنّما تجاوز الإتصال بناءً على وجوب الإمتزاج لحصول التغير على وقوعها ولا حصول الجزء المتغير الباقي حصول وهذا الإتصال بالباقي الكر ، أعني به الإمتزاج .
١٨
‹