الطهارة
صفحة ١٣٥٥ من ٢٠٢٦

إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷻ قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قُطنة فإنْ خرج فيها شيءٌ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإنْ رأت بعد ذلك صفرةً فلتتوضأ ولتُصَلِّ »(٢٠٨٣) صحيحة السند ، وهذا يعني أنّ الدم غيرُ الصفرة .

٢ ـ ومثلُها موثقةُ أبي بصير عن أبي عبد اللهﷻ في المرأة ترى الصفرةَ فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومَين فليس من الحيض »(٢٠٨٤) . ولكن لا يمكن أن نأخذ بقوله « وإن كان بعد الحيض بيومَين » وذلك لعدم وجود هكذا قيد في سائر الروايات فيُحمَلُ على الإشتباه من الراوي بلا شكّ .

٣ ـ وفي موثّقة إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللهﷻ قال : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تُصَلِّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَلَّت »(٢٠٨٥) .

٤ ـ موثّقة علي بن أبي حمزة (البطائني) قال : سئل أبو عبد اللهﷻ وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعدَ الحيضِ فليس منه »(٢٠٨٦) .

٥ ـ عن معاوية بن حكيم قال قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض(٢٠٨٧) مضمرة السند .

وكلُّها صريحةٌ في كون ما يأتيها من دمٍ أصفر ـ بعد أيام عادتها ـ هو استحاضة حتى ولو توقّف الدمُ عند العشرة .

مسألة ١٨ : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل بينهما لا يزيد عن عشرة كان الطرفان مع النقاء

(٢٠٨٣) ئل ٢ ب ١٧ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٦٢ . ملاحظة : سقط من ئل سهواً كلمةُ (صفرة) مع أنها موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .

(٢٠٨٤) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٠ .

(٢٠٨٥) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٤٠ .

(٢٠٨٦) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٤٠ .

(٢٠٨٧) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٤١ .

١٣٥٥