الطهارة
صفحة ١٥٠٤ من ٢٠٢٦

١ ـ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيرُه ولا يقدر على غسله ؟ قال : « يصلّي فيه » .

٢ ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفُه دم أو كلُّه دم ، يصلّي فيه أو يصلي عرياناً ؟ قال : « إن وجد ماءً غسلَهُ ، وإن لم يجد ماءً صَلَّى فيه ولا يُصَلِّ عرياناً »(٢٤٠٥) .

٣ ـ صحيحة محمد (بن علي) الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيرُه ؟ قال : « يصَلّي فيه إذا اضطُرَّ إليه »(٢٤٠٦) .

٤ ـ موثّقة عمّار عن أبي عبد اللهﷺ قال إنه سُئل عن رجل ليس عليه إلا ثوبٌ ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : « يَتيَمَّم ويصَلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة »(٢٤٠٧) .

(١٤٥) ذهب إلى ذلك العلّامة الحلّي في كتأبيه تذكرة الفقهاء ونهاية الأحكام ، والشهيدُ الأوّل في الذكرى ، وصاحبُ جامع المقاصد ، والدليل هو ما يُفهم من الروايتين السابقتين من مناط وملاك ولعموم وجوب قضاء الفائت ، ولذلك لا يمكن القول بعدم وجوب القضاء عليها إنِ استطاعت الصلاةَ قصراً في أماكن التخيير وذلك لأنّ التمكّن من أحد فردَي الواجب التخييري كافٍ في ترتّب وجوب الصلاة عليها فوراً ومع عدم الأداء يترتّب عليها وجوبُ القضاء عليها بطبيعة الحال .

مسألة ٣٢ : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعةً واحدةً مع إحراز الشرائط(١٤٦) ولو بالتيمّم بدلاً عن الغُسل وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها . وتماميةُ الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها(١٤٧) .

(٢٤٠٥) ئل ٢ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٥ ص ١٠٦٧ .

(٢٤٠٦) راجع ئل ٢ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٥ ، ٦ ، ٧ ص ١٠٦٧ .

(٢٤٠٧) ئل ٢ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٨ ص ١٠٦٧ .

١٥٠٤