الطهارة
صفحة ١٠٨٢ من ٢٠٢٦

فقد حصل الجماع ، ومع الشكّ فالأصلُ عدمُ حصوله .

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

مسألة ١١ : في الموارد التي يكون الإحتياط في الجمع بين غسل الجنابة وبين الوضوء الأَولى أن يُنقَضَ الغُسلُ بناقضٍ من مثل البول ونحوه ، ثم يُتوضّأ ، لاحتمال أن يكون الوضوء مع غسل الجنابة غيرَ جائزٍ(٥٩٠) والمفروضُ احتمالُ كون غسله غسلَ الجنابة .

________________

(٥٩٠) لما ورد في يب بسنده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى) عن (عبد الله) بن مسكان عن سليمان بن خالد (الهلالي النخعي) عن أبي جعفر(ﷺ) قال : « الوضوء بعد الغسل بِدعة »(١٥٥٧) موثقة السند لكون عثمان بن عيسى واقفياً .

ـ وفي الكافي ويب بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن شاذان بن الخليل عن يونس (بن عبد الرحمن) عن يحيى بن طلحة عن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله(ﷺ) يقول : « الوضوء بعد الغسل بِدعة »(١٥٥٨) معتبرة السند رغم جهالة يحيى بن طلحة ، وذلك لأنها من روايات الكافي المسندة ، وقد شهد في مقدمة كتابه أن روايات كتابه كلها صحيحة .

لكنْ لا شكّ في أنّ المراد من قوله(ﷺ) « بِدعة » في هتين الروايتين هو ما لو علم أنه اغتسل من الجنابة ورغم ذلك هو يتوضّأ ، فإذن هو يشرّع ، هذا هو البدعة ، وليس المراد ما لو شكّ في كون المأتيّ به هو غسل الجنابة ، فهو يتوضّأ بنيّة رجاء المطلوبية .

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

فصلٌ فيما يتوقّف على غسل الجنابة

وهي أمور :

________________

(١٥٥٧) ئل ١ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٩ ص ٥١٤ .

(١٥٥٨) ئل ١ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٦ ص ٥١٤ .

١٠٨٢